responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 26

بما أنّه خاص و كذلك العكس، لأنّهما متخالفان عنوانا و ماهية[1].

و أجاب عنه‌ الإمام الخميني‌ بقوله: التحقيق أن تصوّر العام قد يكون موجبا لانتقال الذهن إلى مصاديقه بوجه إجمالي فيتصور العام و يوضع اللفظ بازاء ما هو مصداقه، و يكون هذا العنوان الإجمالي المشير آلة للوضع للأفراد و لا يحتاج في الوضع إلى تصوّرها بخصوصياتها تفصيلا بل لا يمكن ذلك لعدم امكان الإحاطة بها تفصيلا لعدم تناهي أفراد الطبيعي فعلى هذا يكون الوضع العام و الموضوع له الخاص ممكنا، كما أنه بهذا المعنى يكون خصوص الوضع و عموم الموضوع له ممكنا أيضا[2].

و لكن المشهور بين الاصوليين‌[3] إمكان ثلاثة أقسام من أقسام الوضع و عدم امكان القسم الرابع معللا بأنّ الخاص بما هو خاص لا يكون وجها و مرآة للعام، فلا يكون معرفته معرفة له و لو بوجه.

ب- حقيقة الوضع في المعاني الحرفية:

اختلفت كلمات الاصوليين في وضع الحروف، فمنهم من قال فيها بالوضع العام و الموضوع له الخاصّ‌[4]. و منهم من قال بالوضع العام و الموضوع له العام‌[5].

و المشهور هو الأول.


[1] - مناهج الوصول 1: 59.

[2] - مناهج الوصول 1: 60.

[3] - راجع الكفاية: 10، و نهاية الاصول: 18، و المحاضرات 1: 55، 56.

[4] - مطارح الأنظار: 45، و نهاية الاصول: 22، و مناهج الوصول 1: 80.

[5] - الكفاية: 11، 12.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست