responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 254

46- نصّ القاعدة: تخصيص العام بالضمير الراجع الى بعض أفراده‌[1]

توضيح القاعدة:

إذا كان في الكلام عامّ موضوعا لحكم، و تعقّبه ضمير يرجع إليه محكوما بحكم آخر، و علم من الخارج اختصاص الحكم الثاني ببعض أفراد العامّ بأن كان المراد من الضمير بعض أفراد العام مثل قوله تعالى: وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ الى قوله تعالى: وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ‌[2]، حيث إنّ المراد من ضمير «بعولتهنّ» خصوص الرجعيات من المطلقات، إذ علم من الخارج أنّ حقّ الرجوع للرجل يخصّ المطلقة الرجعيّة، فهل تعقّب العام بالضمير المذكور يوجب تخصيصه به أيضا أم لا؟ فيكون ظاهر العام في الآية المباركة خصوص الرجعيات أو المطلقات جميعها؟

فيه خلاف بين الأعلام‌[3] و المعروف عدم تخصيصه به.


[1] - مناهج الوصول 2: 293.

[2] - البقرة: 228.

[3] - راجع مطارح الأنظار: 207.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست