responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 227

40- نصّ القاعدة: مفهوم الحصر[1]

توضيح القاعدة:

لا شكّ في أنّ كل جملة تدلّ على حصر حكم بموضوع تدلّ على المفهوم، لأنّ الحصر يستبطن انتفاء الحكم المحصور عن غير الموضوع المحصور به، و الحصر بنفسه قرينة على أنّ المحصور طبيعي الحكم لا حكم ذلك الموضوع بالخصوص، إذ لا معنى لحصره حينئذ، لأنّ حكم الموضوع الخاص مختصّ بموضوعه دائما؛ و ما دام المحصور هو الطبيعي فمقتضى ذلك ثبوت المفهوم‌[2].

و من جملة أدواته كلمة «إنّما»، فإنّها تدلّ على الحصر و الاختصاص، و ذلك لتصريح أهل اللغة بذلك، و تبادره منها قطعا عند أهل العرف و المحاورة[3].

و منها كلمة «بل» الاضرابيّة:

قال‌ المحقّق الخراساني‌ قدس سرّه: و التحقيق أنّ الإضراب على أنحاء:

1- ما كان لأجل أنّ المضرب عنه إنّما أتى به غفلة أو سبقه به لسانه فيضرب بها عنه إلى ما قصد بيانه؛ فلا دلالة له على الحصر أصلا، فكأنّه أتى بالمضرب إليه‌


[1] - راجع نهاية الأفكار 1، 2: 502، و فوائد الاصول 1، 2: 505، و المحاضرات 5: 140، و دروس في علم الاصول 2: 125.

[2] - راجع دروس في علم الاصول 2: 125.

[3] - راجع الكفاية: 211، و المحاضرات 5: 140، و دروس في علم الاصول 2: 125.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست