responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 220

37- نصّ القاعدة: لا دلالة للّقب على المفهوم‌[1]

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

هوم اللّقب‌[2].

توضيح القاعدة:

إذا وردت قضيّة ترتّب الحكم فيها على اللقب سواء كان مشتقا أم جامدا كقوله تعالى: وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما[3] فهل تدلّ على المفهوم بحيث يرتفع سنخ الحكم عند انتفاء اللقب أم لا؟

المشهور بين الاصوليين عدم المفهوم‌[4].

مستند المشهور هو ما تقدّم‌[5] في مفهوم الوصف من أنّ ثبوت حكم لموضوع خاص لا يدلّ على نفيه عن غيره، ضرورة أنّ ثبوت شي‌ء لشي‌ء لا يدلّ على نفيه عن غيره‌[6].


[1] - الكفاية: 212.

[2] - نهاية الأفكار 1، 2: 502.

[3] - المائدة: 38.

[4] - راجع مطارح الأنظار: 190.

[5] - راجع الصفحة 195.

[6] - راجع مطارح الأنظار: 191.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست