إذا
وردت قضيّة ترتّب الحكم فيها على اللقب سواء كان مشتقا أم جامدا كقوله تعالى:
وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما[3]
فهل تدلّ على المفهوم بحيث يرتفع سنخ الحكم عند انتفاء اللقب أم لا؟
مستند
المشهور هو ما تقدّم[5] في مفهوم
الوصف من أنّ ثبوت حكم لموضوع خاص لا يدلّ على نفيه عن غيره، ضرورة أنّ ثبوت شيء
لشيء لا يدلّ على نفيه عن غيره[6].