responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 194

34- نصّ القاعدة: دلالة الجمل الشرطيّة على المفهوم‌[1]

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

مفهوم الشرط[2].

لتوضيح القاعدة تطرح امور:

1- تعريف المفهوم:

ما قيل في تعريف المفهوم وجوه:

ألف‌: قال‌ المحقّق الخراساني‌ قدس سرّه: إنّ المفهوم عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصيّة المعنى الذي اريد من اللفظ بتلك الخصوصيّة و لو بقرينة الحكم و كان يلزمه ذلك، وافقه في الايجاب و السلب أو خالفه، فالمفهوم حكم غير مذكور لا أنّه حكم لغير مذكور[3].

و الى هذا يرجع تعريف‌ الإمام الخميني‌ قدس سرّه بأنّ المفهوم هو قضيّة غير مذكورة مستفادة من المذكورة[4].


[1] - مناهج الوصول 2: 181.

[2] - نهاية الاصول: 298، و نهاية الأفكار 1، 2: 478، و فرائد الاصول 1، 2: 478.

[3] - الكفاية: 193.

[4] - مناهج الوصول 2: 177.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست