من
الواضحات عند العقل و العقلاء أنّه يمتنع أن يصدر عن المولى الواحد بالنسبة الى
المكلف الواحد بعث و زجر حال كونهما متعلقين بشيء واحد في زمان واحد، و هذا حكم
يصدّقه العقل بعد تصوّر أطرافه، و إذا تعدّدت واحدة من هذه الجهات الأربع ارتفعت
الاستحالة.
و
الكلام في هذه القاعدة يرجع الى صغرى هذه الكبرى، من جهة أنّ تعدّد العنوان هل
يوجب تعدّد المعنون كي لا يجتمع الأمر و النهي في شيء واحد أو لا
[1] - راجع نهاية الأفكار 1، 2: 407، و نهاية الاصول:
251، و المحاضرات 4: 164.