responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 158

29- نصّ القاعدة: صيغة النهي ظاهرة في التحريم‌[1]

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

صيغة النهي حقيقة في التحريم‌[2].

توضيح القاعدة:

إنّ صيغة النهي- و هي «لا تفعل» و شبهه- تدلّ على الحرمة إلّا أنّ الكلام في أنّها هل هي بالوضع أو الإطلاق أو بحكم العقل أو بحكم العقلاء؟ و الكلام فيها هو الكلام في صيغة الأمر.

التّطبيقات:

1- قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصارى‌ أَوْلِياءَ ...[3].

فإنّه يدلّ على حرمة اتّخاذ اليهود و النصارى أولياء.


[1] - اصول الفقه 1: 102.

[2] - معالم الدين: 90.

[3] - المائدة: 51.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست