responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 150

المنتهى، و كذا تكفينه و دفنه و الصلاة عليه بإجماع العلماء كما في التذكرة[1].

2- اختلف الفقهاء قدس سرّهم في وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من حيث العينيّة و الكفائيّة على قولين:

قال‌ المحقّق الحلّي‌ قدس سرّه: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان إجماعا، و وجوبهما على الكفاية يسقط بقيام من فيه كفاية، و قيل بل على الأعيان، و هو الأشبه‌[2].

و قال‌ الشهيد الثاني‌ قدس سرّه في شرحه: ما اختاره المصنف رحمه اللّه من وجوبه على الأعيان مذهب الشيخ رحمه اللّه و تبعه جماعة من المتأخّرين، عملا بعموم الآيات و الأحاديث.

و أقوى القولين الأوّل، لقوله تعالى: وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ[3]، و لأنّ الغرض الشرعي وقوع المعروف و ارتفاع المنكر، و لا يظهر تعلق الغرض بمباشر معيّن، و العمومات غير منافية لذلك، لأنّ الواجب الكفائي يخاطب به جميع المكلفين كالواجب العيني، و إنّما يسقط بقيام بعضهم به عن الباقي‌[4].


[1] - الجواهر 4: 30.

[2] - الشرائع 1: 388، 389.

[3] - آل عمران: 104.

[4] - المسالك 3: 100، 101.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست