المنتهى، و
كذا تكفينه و دفنه و الصلاة عليه بإجماع العلماء كما في التذكرة[1].
2-
اختلف الفقهاء قدس سرّهم في وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من حيث
العينيّة و الكفائيّة على قولين:
قال
المحقّق الحلّي قدس سرّه: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان إجماعا، و
وجوبهما على الكفاية يسقط بقيام من فيه كفاية، و قيل بل على الأعيان، و هو الأشبه[2].
و
قال الشهيد الثاني قدس سرّه في شرحه: ما اختاره المصنف
رحمه اللّه من وجوبه على الأعيان مذهب الشيخ رحمه اللّه و تبعه جماعة من
المتأخّرين، عملا بعموم الآيات و الأحاديث.
و
أقوى القولين الأوّل، لقوله تعالى: وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ
يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ[3]، و
لأنّ الغرض الشرعي وقوع المعروف و ارتفاع المنكر، و لا يظهر تعلق الغرض بمباشر
معيّن، و العمومات غير منافية لذلك، لأنّ الواجب الكفائي يخاطب به جميع المكلفين
كالواجب العيني، و إنّما يسقط بقيام بعضهم به عن الباقي[4].