و
الواجب العيني هو الأمر الذي توجّه الوجوب فيه الى كلّ فرد من أفراد المكلّفين
مستقلّا بحيث لا يسقط عنه بامتثال الآخر.
و
الواجب الكفائي له أحكام منها أنّه لو تركه جميع المكلفين لكانوا معاقبين بأجمعهم،
و منها أنّه يمثّل بفعل واحد منهم، إلّا أنّه وقع الكلام في تصويره على وجوه:
1-
قال المحقّق الخراساني قدس سرّه: أنّه سنخ من الوجوب و له
تعلّق بكل واحد بحيث لو أخلّ بامتثاله الكلّ لعوقبوا على مخالفته جميعا و إن سقط
عنهم لو أتى به بعضهم[2].
2-
قال المحقّق البروجردي قدس سرّه: إنّ الوجوب مطلقا له
إضافة الى من يصدر عنه أعني الطالب، و إضافة الى من يتوجّه إليه أعني المطلوب منه،
و إضافة ثالثة