responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 148

26- نص القاعدة: الواجب الكفائي‌[1]

توضيح القاعدة:

ينقسم الواجب إلى عيني و كفائي:

و الواجب العيني هو الأمر الذي توجّه الوجوب فيه الى كلّ فرد من أفراد المكلّفين مستقلّا بحيث لا يسقط عنه بامتثال الآخر.

و الواجب الكفائي له أحكام منها أنّه لو تركه جميع المكلفين لكانوا معاقبين بأجمعهم، و منها أنّه يمثّل بفعل واحد منهم، إلّا أنّه وقع الكلام في تصويره على وجوه:

1- قال‌ المحقّق الخراساني‌ قدس سرّه: أنّه سنخ من الوجوب و له تعلّق بكل واحد بحيث لو أخلّ بامتثاله الكلّ لعوقبوا على مخالفته جميعا و إن سقط عنهم لو أتى به بعضهم‌[2].

2- قال‌ المحقّق البروجردي‌ قدس سرّه: إنّ الوجوب مطلقا له إضافة الى من يصدر عنه أعني الطالب، و إضافة الى من يتوجّه إليه أعني المطلوب منه، و إضافة ثالثة


[1] - نهاية الأفكار 1: 394، و المحاضرات 4: 50.

[2] - راجع الكفاية: 143.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست