responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 115

أمر بشي‌ء له مقدمات هل لك في هذا الموضوع أمر واحد أو أوامر متعددة؟ أجاب بأنّ لي بعثا واحدا متعلقا بالفعل المطلوب‌[1].

ج: قال‌ المحقق الخراساني‌ قدس سرّه: إنّ وجود الأوامر الغيرية في الشرعيات و العرفيات من أوضح البرهان على الملازمة، لوضوح أنّه لا يتعلق بمقدمة أمر غيريّ إلّا إذا كان فيها مناطه، و إذا كان الملاك في هذه الموارد كان في غيرها أيضا لعدم خصوصيّة فيها، فيصحّ تعلق الوجوب بها لتحقق الملاك‌[2].

و قد يناقش فيه بأنّ الأوامر الواردة في الشرعيات و العرفيات ارشاد الى الشرطيّة و لا تكون مولويّة هذا في غير المقدمات التكوينيّة.

و أمّا في المقدمات التكوينيّة فإنّ الأمر المتعلق بالمقدمة ليس بحسب الحقيقة متعلقا بها بل هو بالنظر الدقيق تأكيد للبعث المتعلق بذي المقدمة، و ليس بعثا مستقلا في قباله‌[3].

ثمّ انّك بعد الوقوف على أدلّة القائل بالملازمة و المنكر لها في هذا القول نقدر على استنباط الحق نفيا و إثباتا في الأقوال الأخر التي هي تفصيلات كما عرفت.


[1] - نهاية الاصول: 202، 203.

[2] - راجع الكفاية: 126.

[3] - راجع مناهج الوصول 1: 411، و نهاية الاصول: 201، و المحاضرات 2: 437.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست