لا
دلالة للأمر بالموقّت بوجه على الأمر به في خارج الوقت[2].
لا
دلالة للأمر بالموقّت على وجوب الإتيان في خارج الوقت[3].
توضيح
القاعدة
ينقسم
الواجب الى المطلق و الموقّت، و الموقّت الى الموسع و المضيّق، لأنّه و إن كان
الزمان ممّا لا بدّ منه عقلا في الواجب إلّا أنّه إمّا له دخل فيه شرعا فيكون
موقّتا، و إمّا لا دخل له فيه شرعا فيكون مطلقا، و الموقّت إمّا أن يكون الزمان
المأخوذ فيه بقدره فمضيّق و إمّا أن يكون أوسع منه فموسّع[4].
ثمّ
إنّه وقع البحث في الموقّت في أنّه إذا فات الواجب في الوقت هل يسقط الأمر الأوّل،
فلا يجب الإتيان به في خارج الوقت إلّا بأمر جديد؟ أو لا يسقط، فيجب الإتيان به في
خارج الوقت؟[5].