responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 100

18- نص القاعدة: القضاء إنّما يكون بأمر جديد[1]

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

لا دلالة للأمر بالموقّت بوجه على الأمر به في خارج الوقت‌[2].

لا دلالة للأمر بالموقّت على وجوب الإتيان في خارج الوقت‌[3].

توضيح القاعدة

ينقسم الواجب الى المطلق و الموقّت، و الموقّت الى الموسع و المضيّق، لأنّه و إن كان الزمان ممّا لا بدّ منه عقلا في الواجب إلّا أنّه إمّا له دخل فيه شرعا فيكون موقّتا، و إمّا لا دخل له فيه شرعا فيكون مطلقا، و الموقّت إمّا أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فمضيّق و إمّا أن يكون أوسع منه فموسّع‌[4].

ثمّ إنّه وقع البحث في الموقّت في أنّه إذا فات الواجب في الوقت هل يسقط الأمر الأوّل، فلا يجب الإتيان به في خارج الوقت إلّا بأمر جديد؟ أو لا يسقط، فيجب الإتيان به في خارج الوقت؟[5].


[1] - فوائد الاصول 1: 239.

[2] - الكفاية: 143.

[3] - مناهج الوصول 2: 99.

[4] - راجع الكفاية: 143، و مناهج الوصول 2: 97.

[5] - راجع فوائد الاصول 1: 236.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست