responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المقاومة، دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الآصفي، محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 81

فجاهدوهم بأبدانكم)

. وفي الصحيح عن يحيى الطويل عن أبي عبد الله الصادق (ع):

(قال ما جعل الله بسط اللسان وكفّ اليد ولكن جعلهما يبسطان معاً ويكفان معاً

)[1].

وروى الشريف الرضي (رحمه الله) في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين علي (ع) أنّه قال في (صفين): (

أيّها المؤمنون مَن رأى عدواناً يعمل به، ومنكراً يُدعى إليه، فأنكره بقلبه فقد سلم وبرء، ومَن أنكره بلسانه فقد أجر وهو أفضل من صاحبه، ومَن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين السفلى، فذلك الذي أصاب الهدى، وقام على الطريق، ونور في قلبه اليقين‌

)[2]. والروايات بهذا المضمون كثيرة بالغة حدّ التواتر، لا تحوجنا إلى المراجعة إلى أسنادها.

وعن طرق أهل السنّة روى الترمذي عن طارق بن شهاب، قال: أول مَن قدم الخطبة قبل الصلاة مروان، فقام رجل فقال لمروان: خالفت السنّة. فقال أبو سعيد: أمّا هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله (ص) يقول:

(مَن رأى منكراً فلينكر بيده، ومَن لم يستطع فبلسانه ومَن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)

. قال أبوعيسى هذا حديث حسن صحيح‌[3].


[1] وسائل الشيعة 11/ 404، ح 1.

[2] نهج البلاغة 4/ 89، من كلام له رقم 373، تحقيق محمّد عبده.

[3] سنن الترمذي 4/ 469- 470، كتاب الفتن باب ما جاء في تغيير المنكر باليد واللسان، الحديث 2172.

اسم الکتاب : فقه المقاومة، دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الآصفي، محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست