اسم الکتاب : فقه المقاومة، دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الآصفي، محمد مهدي الجزء : 1 صفحة : 72
وأما إعانة
الظالمين في غير جهة ظلمهم. بالأُمور السائغة، كالبناية والخبازة ونحوهما فلا بأس
بها، سواء أ كان ذلك مع الأجرة أم بدونها، بشرط ان لا يعد بذلك من أعوان الظلمة
عرفاً، وإلّا كانت محرمة كما عرفت.
والحاصل:
أن المحرم من العمل للظلمة على قسمين، الأوّل، إعانتهم على الظلم.
والثاني:
صيرورة الإنسان من أعوانهم، بحيث يعد في العرف من المنسوبين إليهم، بأن يقال: هذا
كاتب الظالم. وهذا معماره. وذاك خازنه. وقد عرفت حرمة كلا القسمين بالأدلة
المتقدمة. وأما غير ذلك فلا دليل على حرمته[1].