responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المقاومة، دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الآصفي، محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 72

وأما إعانة الظالمين في غير جهة ظلمهم. بالأُمور السائغة، كالبناية والخبازة ونحوهما فلا بأس بها، سواء أ كان ذلك مع الأجرة أم بدونها، بشرط ان لا يعد بذلك من أعوان الظلمة عرفاً، وإلّا كانت محرمة كما عرفت.

والحاصل: أن المحرم من العمل للظلمة على قسمين، الأوّل، إعانتهم على الظلم.

والثاني: صيرورة الإنسان من أعوانهم، بحيث يعد في العرف من المنسوبين إليهم، بأن يقال: هذا كاتب الظالم. وهذا معماره. وذاك خازنه. وقد عرفت حرمة كلا القسمين بالأدلة المتقدمة. وأما غير ذلك فلا دليل على حرمته‌[1].


[1] مصباح الفقاهة 2/ 34.

اسم الکتاب : فقه المقاومة، دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الآصفي، محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست