responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المقاومة، دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الآصفي، محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 39

داود العطار رحمه الله في كتابه (القيم) (الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية): (اللزوم) و (التناسب) بعنوان شرطين للدفاع، ولا أعرف وجهاً لذلك فمآلهما إلى أمر واحد، وهو ما يتوقف عليه ردّ العدوان من الدفاع.. فما لا يلزم من الدفاع لردّ العدوان، وما لا يتناسب مع العدوان أمر واحد بالمآل.. فإذا أمكن رد الطفل الذي يريد أن يسرق مالًا بالصياح والزجر أو رفع العصا عليه لا يلزم في مثل هذا المورد استخدام السيف، ولا يتناسب السيف مع طبيعة العدوان.

الهروب‌

وأما الهروب من العدوان، إذا أمكن التخلص من العدوان به، فقد جعله الإمام الخميني (رحمه الله) في تحرير الوسيلة هو الأحوط دون اللجوء الى استخدام القوة. يقول (رحمه الله):

(ولو أمكن التخلص عن القتال بالهرب ونحوه، فالأحوط التخلص به.. فلو هجم على حريمه، وأمكن التخلص بوجه غير القتال فالأحوط ذلك) ..

(ولو تمكن من الهرب فالظاهر عدم جواز الإضرار بها فلو أضرّ ضمن)[1].

ومن قبله، قال فقهاء الإمامية: (إن المدافع عن نفسه وماله وفرجه إن أمكن التخلص بالهرب وجب، لأنه أسهل طريق الى الدفع)[2].


[1] تحرير الوسيلة للإمام الخميني 1/ 468 مسألة/ 11.

[2] تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي، آخر كتاب الجهاد.

اسم الکتاب : فقه المقاومة، دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الآصفي، محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست