responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سيرتنا و سنتنا المؤلف : العلامة الأميني    الجزء : 1  صفحة : 366

السجدة وما يصح السجود عليه‌

واتخاذ الأرض مسجداً، فإنّ الواجب المتسالم عليه على المصلّي لدى جميع الأُمة المسلمة على بكرة أبيهم أن يسجد على الأرض، ومرفوعة: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً من المتفق عليه أصفق عليها أئمة المذاهب، ولا مندوحة لدى الاختيار والإِمكان من السجود عليها، أو على ما ينبت منها كما يأتي حديثه.

وأخذ الصحابة الأوّلون حصاة المسجد عند حرارتها في الظهائر وتبريدها بتقليبها باليد كما سيوافيك حديثه، يومي إلى عدم كفاية غيرها مهما يتمكن المصلي من السجود عليها ولو بالعلاج ورفع العذر.

وكذلك حديث افتراشه- صَلّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّم- تحت يديه اللّباس عند حرارة الحصاة وبرودتها والسكوت عن الافتراش على المسجد والسجود عليه يؤيد إيجاب السجّدة على التراب فحسب ليس إلّا.

وأما حين عدم تيسر السجود عليها والتمكن منه، لحرارة قارصة، أو لإِيجاب عذر آخر، فلا وازع عندئذ من السجود على غيّرها، إذ الضرورات تبيح المحظورات.

والأحاديث الواردة في الصّلاة على الحصير والفحل والخمرة وأمثالها تسوّغ جواز السجّدة على ما ينبت من الأرض غير المأكول والملبوس.

والأنسب بالسجّدة التي إن هي إلّا التصاغر والتذلّل تجاه عظمة المولى سبحانه، ووجاء كبريائه، أن تتخذ الأرض لديها مسجّداً يعفّر المصلّي بها خدّه، ويرغم أنفه، لتذكر الساجد لله طينته الوضيعة الخسيسة التي خلق منها، وإليها يعود، ومنها يعاد تارة أُخرى، حتى يتعظ بها، ويكون على ذكر من وضاعة أصله، ليتأتّى له خضوع روحيّ، وذلّ في الباطن، وانحطاط في النفس، واندفاع في الجوارح إلى العبودية، وتقاعس عن الترفع والأنانية،

اسم الکتاب : سيرتنا و سنتنا المؤلف : العلامة الأميني    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست