responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدين و الإسلام أو الدعوة الإسلامية المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 479

والأدعية والخطب والمناجاة وسائر ما ورد عن أساطين الدين وسدنة الملّة.

نعم، والقول الفصل في هذا المقام والضابطة الكلّية فيه: ما أجاب به (أبو جعفر محمّد الجواد) عليه السلام لمن سأله: أيجوز أن يقال للَّه: شي‌ء؟ قال: «نعم، تخرجه من الحدّين: حدّ التشبيه، وحدّ التعطيل»[1].

وتأكيداً لدفع تلك الأوهام ورد: أنّه شي‌ءٌ لا كالأشياء، وبخلاف الأشياء، وأنّه شي‌ء بحقيقة الشيئية، وأنّ كلّ ما وقع عليه اسم الشي‌ء فهو مخلوق، واللَّه خالق كلّ شي‌ء[2]، وكثير من نظائرها.

أمّا ذلك الحجر والتوقيف وما شاع من المنع عن التسمية والتوصيف‌[3] فلعلّه كان استصواباً من علماء الدين وكبراء الملّة وسديد ملاحظةٍ منهم أن لا يبقى الأمر فوضى، فتقتحم العامّة والقاصرون على استعمال كلّ ما يقع على ألسنتهم ويجري على خواطرهم من الأسماء التي لا تليق بقداسة تلك الحضرة المنيعة؛ لما في تلك الأسماء من دلالات النقص التي تخفى عليهم ولا تصلها عقولهم، ثمّ يستمرّ مرير ذلك الاستعمال حتّى يلتصق ذلك الاسم السافل بذلك المقام العالي، ويحسب من بعدهم من القرون أنّها من الشريعة، وما هي منها في شي‌ء.

ونعمت النظرية الملحوظة هذه!

ويرشد إلى ذلك ما رواه في (الكافي) في باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه (تعالى) من حديث مكاتبة عن (الصادق) عليه السلام، فيها: «اعلم-


[1] الكافي 1: 85، بأدنى‌ تفاوت.

[2] لاحظ الكافي 1: 82 و 83.

[3] راجع ص 475 ه 1.

اسم الکتاب : الدين و الإسلام أو الدعوة الإسلامية المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست