responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة المؤلف : الباقري، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 94

«أنَّ عمر قد ترك الاغتسال من الاحتلام، حتى‌ طلع عليه الصباح، وأنَّ قوماً من الصحابة راجعوه، وسألوه عن سبب تركه للاغتسال مع انَّه كان بإمكانه أن يأخذ من أثوابهم ما يصلي به، ثم يغسل ثوبه عند سعة الوقت، فأجاب بأنَّه لو فعله لكان سنّة، وقال: بل أغسل ما رأيت، وأنضح ما لم أرَ»[1].

وهذا التبرير غير مقبول، إذ إنَّ الحرص على‌ السنّة يقتضي- وفقاً للمبادئ الاسلامية الثابتة- القيام بواجب اللَّه تعالى‌، والذي هو هنا أعظم الواجبات الاسلامية على‌ الإطلاق، ووجوب المبادرة الى‌ الاغتسال من الاحتلام، وأداء الصلاة الواجبة قبل انقضاء الوقت، ما دام ذلكَ ممكناً.

ونجد ما يشابه هذا التبرير فيما رواه في (الاعتصام) أيضاً عن عثمان بن عفان، إذ يقول مبرراً له ترك السنّة الثابتة، وإتمام الصلاة في السفر:

«و منه ما ثبت عن عثمان رضى الله عنه انَّه كان لا يقصر في السفر، فيُقال له: ألستَ قصرتَ مع النبي صلى الله عليه و آله و سلم، فيقول: بلى‌! ولكنّي أمام الناس، فينظر إليَّ الأعراب وأهل البادية اصلّي ركعتين فيقولون: هكذا فُرضت»!

وأضاف الشاطبي الى‌ ذلك القول:

«فالقصر في السفر سنّة أو واجب، ومع ذلك تركه خوف أن يُتذرّع به لأمرٍ حادثٍ في الدين غير مشروع»[2].

وهذا من الموارد التي جاءَ العذر فيها أقبح من الذنب!

7- جاءَ في (الاعتصام) عن ابن العربي أنَّه قال:

«كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند الركوع، وعند رفع الرأس منه، وهو مذهب مالك والشافعي، وتفعله الشيعة، فحضر عندي يوماً في محرس‌


[1] - انظر: أبو إسحاق الشاطبي، الاعتصام، ج: 2، ص: 32.

[2] - أبو إسحاق الشاطبي، الاعتصام، ج: 2، ص: 32.

اسم الکتاب : البدعة المؤلف : الباقري، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست