responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة المؤلف : الباقري، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 69

(البدعة) بكلمة واحدة هي: (ادخال ما ليس من الدين فيه)، فيكون المفهوم متقوماً بأمرين:

أولًا: الاختصاص بالامور الشرعية.

ثانياً: عدم وجود دليل شرعي على‌ الأمر الحادث من الدين.

1- الاختصاص بالامور الشرعية

يختص مفهوم (البدعة) بالامور الشرعية التوقيفية، ولا يتعدى‌ ذلك الى‌ حيث العادات المتغيرة، والمباحات السائدة، والأعراف المختلفة لدى‌ الناس. فمثلًا كان الإنسان يستعمل الدواة في الكتابة، وهو الآن يستعمل آلات الطباعة الألكترونية، وكان يركب الدواب في الأسفار، والآن يركب الطائرة ...

وهكذا.

وقد اختلفت- بناءً على‌ هذا التطور الحاصل في جميع مرافق الحياة- طريقة الإنسان في التعامل مع كثير من الامور الشرعية .. كتدوين الحديث، وتصنيفه، وتبويبه، والاستماع الى‌ القرآن، وتشييد الاماكن المقدسة، وإقامة التجمعات الدينية، وإنشاء المدارس والمؤسسات الإسلامية، وإحداث المنتديات العامة، وترويج الاسلام عن طريق الإذاعة، والتلفزيون، والمطبوعات، بالأساليب المختلفة، ووضع أساليب جديدة للتربية والتعليم .. وغير ذلك من الامور التي تختلف باختلاف عادات الناس، وطبعائهم، وأعرافهم الخاصة.

اسم الکتاب : البدعة المؤلف : الباقري، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست