ورد
في امهات الكتب الحديثية لدى أبناء العامة بما في ذلك (البخاري) و (الموطأ)
(واللفظ للبخاري):
«وعن
ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريِّ أنه قال: خرجتُ مع
عمر بن الخطّاب رضى الله عنه ليلةً في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع
متفرّقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى
لو جمعت هؤلاءِ على قارئ واحدٍ لكان أمثل.
ثمَّ
عزم فجمعهم على ابي بن كعب، ثم خرجتُ معه ليلةً اخرى، والناس يصلّون بصلاة
قارئهم، قال عمر: نعم البدعةُ هذه، والتي ينامونَ عنها أفضل من التي يقومون- يريد
آخر الليل- وكان الناس يقومون أوَّله»[1].
وفي
(الموطأ) أنَّ عمر قال: «نعمت البدعة هذه».
ولنا
قرائن عديدة تشير إلى انَّ (التراويح) من محدثات الامور في الشريعة الإسلامية،
ولا يوجد بينها وبين الدين أيُّ ارتباط، ومن هذه القرائن ما يلي:
أ-
اطلاق لفظ (البدعة) على (التراويح):
يشكّل
إطلاق لفظ (البدعة) في الحديث المتقدم على هذه الصلاة قرينةً