responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسلك الوهابية في موازين العقل و الكتاب و السنة المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 72

التوصّل إلى الشي‌ءِ برغبةٍ. وهي أخص من الوصيلة؛ لتضمُّنها لمعنى الرغبة. قال تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة. وحقيقةُ الوسيلة إلى اللَّه تعالى مراعاةُ سبيله بالعلم والعبادة وتحرّي مكارم الشريعة، وهي كالقربة، والواسل الراغب إلى اللَّه تعالى»[1].

ويمكن بين المعنيين بأن التوسل التقرب إلى اللَّه برغبة ودعاءٍ ونحو ذلك. دون التقرب بعمل صالح من غير دعاء ورغبة.

وعلى أيّ حال فالفرق الماهوي بين العبادة والتوسّل واضح؛ إذ بين التذلّل والخضوع وبين التقرّب والرغبة بون بعيد في المفهوم، وإن كان الأوّل مقدّمة للثاني.

وإنّ ما يتوسل به إلى اللَّه يمكن أن يكون غير ذاته المقدّسة؛ لأنّه كما يمكن التوسّل إليه تعالى بعبادته وطاعته ودعائه، كذلك يمكن التوسّل إليه بالنبي والوصي والولي. ومن هنا فُسّرت الوسيلة في الروايات بالإمام عليه السلام وإن كان من باب التفسير ببعض المصاديق، لا في مقام الحصر، إلّاأنّ صلاحية ما يتوسل به للتوسل لابدّ أن يكون إمّا بحكم العقل أو بأمر اللَّه تعالى.

عقيدة الوهابيين‌

من عقائد الوهابيين حرمة التوسل بالنبي والأئمة عليهم السلام. فعن ابن تيمية أنّه حكم بتحريم‌


[1] المفردات: ص 523- 524

اسم الکتاب : مسلك الوهابية في موازين العقل و الكتاب و السنة المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست