responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 98

و يجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الاولى (1).

مسألة: يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة.

______________________________
(1) و قد تبيّن وجه ذلك مما أسلفناه.

فإنّ الغرض الذي لأجله جوّز الشارع النظر إليها هو العثور و الاطلاع على خصوصياتها التي لها دخل في عزم الرجل على تزويجها. فما دام لم يحصل هذا الغرض لا وجه لارتفاع الجواز.

منها: نساءُ أهل الذمّة

إنّ مقتضى القاعدة عدم جواز النظر إلى نساء أهل الذمّة و وجوب غضّ البصر إلّا أن يثبت الجواز بدليل، نظراً إلى إطلاق آية الغضّ. و عليه فكلّ مورد ثبت الجواز بدليلٍ فبها. و إلّا فلو لم يُستفد الجواز من دليل أو شُكَّ في الجواز فلا بدّ من الرجوع إلى عموم الآية و يحكم بوجوب غضّ البصر. و لا تصل النوبة إلى الأصل العملي المقتضي للبراءة مع وجود العموم اللّفظي.

و قد استُدل على جواز النظر إلى نساء أهل الذمّة بوجهين:

أحدهما: أنّهنّ بمنزلة الإماء فيثبت حكم الإماء في حقهنّ و من الأحكام الثابتة في حق الإماء جواز النظر إليهنّ.

و هذا الوجه استدل به بعض القدماء و المتأخّرين. فمن القدماء الشيخ المفيد. قال في المقنعة: «و لا بأس بالنظر إلى وجوه نساء أهل الكتاب و شعورهنّ لأنّهن بمنزلة الإماء»[1] و من المتأخرين المحقق في الشرائع. حيث قال: «و يجوز النظر إلى نساء أهل‌


[1] الينابيع الفقهية: ج 18 ص 45.

اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست