responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 90

[منها: النظر إلى وجه المرأة و محاسنها لمن يريد تزويجها]

مسألة: يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها بشرط أن لا يكون بقصد التلذّذ و إن علم أنّه يحصل بسبب النظر قهرا (1) ..

______________________________
منها: النظر إلى وجه المرأة و محاسنها لمن يريد تزويجها (1) لا إشكال في أصل جواز النظر إلى وجه المرأة و محاسنها لمن يريد تزويجها و لا كلام بين الفقهاء في ذلك في الجملة.

و قد دلّت على ذلك عدّة نصوص معتبرة:

مثل صحيح محمّد بن مسلم قال‌

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السّلام) عَنْ رَجُلٍ يُريدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ، أَ يَنْظُرُ إلَيْها؟ قال (عليه السّلام): نَعَمْ إنّما يَشْتَريها بأَغْلَى الثَّمَنِ‌[1].

و صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): قال‌

لا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إلى وَجْهِها وَ مَعاصِمِها إذا أرادَ أَنْ يَتَزَوَّجَها[2].

قوله (عليه السّلام): «معاصمها» جمع المعصم و هو موضع السِّوار من الساعد كما قال في الصحاح و المصباح و غيره. و حيث عبّر بصيغة الجمع تشمل معاصم الرجلين و اليدين بظاهرها.

و معتبرة الحسن بن السريّ قال‌

قُلْتُ لأَبي عَبْدِ اللَّه (عليه السّلام): الرَّجُلُ يُريدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ، يَتَأَمَّلُها وَ يَنْظُرُ إلى خَلْفِها وَ إِلى وَجْهِها؟ قال (عليه السّلام): نَعَمْ لا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إلى الْمَرْأَةِ إِذا أرادَ أنْ يتزوّجها ينظر إلى خلفها و إلى وجهها[3].


[1] الوسائل/ ج 14 ص 59 ب 36 من مقدمات النكاح ح 1.

[2] الوسائل/ ج 14 ص 59 ب 36 من مقدمات النكاح ح 2.

[3] الوسائل/ ج 14 ص 59 ب 36 من مقدمات النكاح ح 3.

اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست