[منها:
النظر إلى وجه المرأة و محاسنها لمن يريد تزويجها]
مسألة:
يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها بشرط أن لا يكون بقصد التلذّذ و إن علم
أنّه يحصل بسبب النظر قهرا (1) ..
______________________________ منها: النظر إلى وجه المرأة و محاسنها لمن يريد تزويجها
(1) لا إشكال في أصل جواز النظر إلى وجه المرأة و محاسنها لمن يريد تزويجها و لا
كلام بين الفقهاء في ذلك في الجملة.
و
صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): قال
لا
بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إلى وَجْهِها وَ مَعاصِمِها إذا أرادَ أَنْ يَتَزَوَّجَها[2].
قوله
(عليه السّلام): «معاصمها» جمع المعصم و هو موضع السِّوار من الساعد كما قال في
الصحاح و المصباح و غيره. و حيث عبّر بصيغة الجمع تشمل معاصم الرجلين و اليدين
بظاهرها.
و
معتبرة الحسن بن السريّ قال
قُلْتُ
لأَبي عَبْدِ اللَّه (عليه السّلام): الرَّجُلُ يُريدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ
الْمَرْأَةَ، يَتَأَمَّلُها وَ يَنْظُرُ إلى خَلْفِها وَ إِلى وَجْهِها؟ قال (عليه
السّلام): نَعَمْ لا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إلى الْمَرْأَةِ إِذا أرادَ
أنْ يتزوّجها ينظر إلى خلفها و إلى وجهها[3].