responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 88

فالحق اختصاص جواز النظر بعين المرأة و أطرافها للشاهد حتى يعرفها و يثبّتها في مقام الشهادة عليها و على إقرارها كما في النصوص المعتبرة.

و أ ما النظر إلى سائر مواضع بدنها حتى الوجه و الكفّين فلا يجوز لعدم مساعدة الدليل إلّا على التفصيل المختار، فضلًا عن مثل الفرج و الثدي. فلذا قال في العروة بعد استثناء مقام الشهادة و دعاء الضرورة «و ليس منها ما عن العلّامة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمّل الشهادة، فالأقوى عدم الجواز. و كذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة أو الثدي للشهادة على الرضاع و إن لم يمكن إثباتها بالنساء و إن استجوده الشهيد الثاني»[1].

منها: القواعد من النساء

إنّ من مستثنيات تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية هو النظر إلى القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً و كذا وجوب الستر عليهن.

و الدليل على ذلك هو قوله تعالى‌ وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ[2]. و لا يخفى أنّها و إن دلّت بإطلاقها على جواز كشف ما عدا العورة للقواعد و جواز النظر إليه بالملازمة، إلّا أنّه قد دلّت النصوص المعتبرة على تقييد هذا الإطلاق و اختصاص جواز الكشف بالجلباب و الخمار و جواز النظر إلى شعورهن و أذرعهن.

مثل صحيح البزنطي عن الرضا (عليه السّلام)

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُل، يَحِلُّ لَهُ أنْ يَنْظُرَ إلى شَعْرِ أُخْتِ امْرَأَتِهِ؟ فقال (عليه السّلام): لا إلّا أنْ تَكُونَ مِنَ القَواعِدِ[3].


[1] العروة الوثقى: ج 2 ص 804 م 35.

[2] سورة النور/ الآية 60.

[3] الوسائل/ ج 14 ص 144 ب 107 من مقدمات النكاح ح 1.

اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست