فالحق
اختصاص جواز النظر بعين المرأة و أطرافها للشاهد حتى يعرفها و يثبّتها في مقام
الشهادة عليها و على إقرارها كما في النصوص المعتبرة.
و أ
ما النظر إلى سائر مواضع بدنها حتى الوجه و الكفّين فلا يجوز لعدم مساعدة الدليل
إلّا على التفصيل المختار، فضلًا عن مثل الفرج و الثدي. فلذا قال في العروة بعد
استثناء مقام الشهادة و دعاء الضرورة «و ليس منها ما عن العلّامة من جواز النظر
إلى الزانيين لتحمّل الشهادة، فالأقوى عدم الجواز. و كذا ليس منها النظر إلى الفرج
للشهادة على الولادة أو الثدي للشهادة على الرضاع و إن لم يمكن إثباتها بالنساء و
إن استجوده الشهيد الثاني»[1].
منها:
القواعد من النساء
إنّ
من مستثنيات تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية هو النظر إلى القواعد من النساء
اللاتي لا يرجون نكاحاً و كذا وجوب الستر عليهن.
و
الدليل على ذلك هو قوله تعالى وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ
اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ
ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ[2]. و
لا يخفى أنّها و إن دلّت بإطلاقها على جواز كشف ما عدا العورة للقواعد و جواز
النظر إليه بالملازمة، إلّا أنّه قد دلّت النصوص المعتبرة على تقييد هذا الإطلاق و
اختصاص جواز الكشف بالجلباب و الخمار و جواز النظر إلى شعورهن و أذرعهن.
مثل
صحيح البزنطي عن الرضا (عليه السّلام)
سَأَلْتُهُ
عَنِ الرَّجُل، يَحِلُّ لَهُ أنْ يَنْظُرَ إلى شَعْرِ أُخْتِ امْرَأَتِهِ؟ فقال
(عليه السّلام): لا إلّا أنْ تَكُونَ مِنَ القَواعِدِ[3].