responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 77

مسألة: يستثني من حرمة النظر و اللمس في الأجنبي و الأجنبية مقام المعالجة (1) إذا لم يكن بالمماثل. كمعرفة النبض إذا لم تمكن بآلة نحو الدّرجة و غيرها و الفصد و الحجامة و جبر الكسر و نحو ذلك.

______________________________
مستثنيات حرمة النظر

منها: مقام المعالجة

(1) قد استثني عدم جواز النظر لكل من الرجل و المرأة في موارد:

منها: مقام المعالجة، فحُكِم بجواز النظر إذا توقف عليه العلاج بل بجواز اللمس و المس مباشراً. و لكنّه عند عدم وجود المماثل و عدم الإمكان بغير المباشرة. حيث إنّه لا يصدق الاضطرار مع وجود المماثل و إمكان العلاج بدون المباشرة.

و قد يقال: بكفاية مطلق الحاجة إلى العلاج بجواز النظر و اللمس كما هو ظاهر كلمات كثير من الفقهاء بل في المسالك الإجماع على جواز النظر مع الحاجة إليه.

و لكن لا دليل عليه بل الدليل على خلافه، كما سيأتي. و أمّا الإجماع فهو محتمل المدرك لقوّة احتمال استناده إلى بعض نصوص المقام كما قال في الجواهر بعد نقل الإجماع المحكي:

«و إن كان المظنون أنّ حاكيه قد استنبطه من استقراء بعض الموارد التي ذكرت في النصوص»[1].

بل مقتضى التحقيق في المقام أنّ ملاك جواز النظر و المسّ هو الاضطرار إلى العلاج.


[1] الجواهر: ج 29 ص 88.

اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست