مسألة:
«لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي كالعكس و الأقرب استثناءُ الوجه و الكفّين».
(1) (تحرير الوسيلة/ ج 2/ ص 243/ م 19)
______________________________
(1) حكم نظر المرأة إلى وجه الرجل و ساير مواضع بدنه
ذهب في الجواهر إلى حرمة نظر المرأة إلى جميع بدن الرجل حتى الوجه و الكفّين و لو
في المرّة الأولى و بلا قصد شهوة و لا خوف فتنة. و في الشرائع إلى التفصيل بين
النظرة الأُولى و الثانية عين ما أفتيا في نظر الرجل إلى وجه المرأة و كفّيها.
و
استدل عليه بدلالة قوله تعالى قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ
مِنْ أَبْصارِهِنَ[1] و
إنّ استثناء الوجه و الكفّين يبتني على الملازمة بين عدم وجوب سترهما للرجل و بين
جواز نظر المرأة إليهما و لكنّها غير ثابتةٍ.
هذا
غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الآية. و لكن مقتضى التحقيق جواز نظر المرأة إلى
وجه الرجل و كفّيه دون سائر مواضع بدنه.
و
الوجه فيه: أنّ آية الغضّ و إن دلّت بإطلاقها على عدم جواز النظر حتّى إلى وجه
الرجل و كفّيه إلّا أنّ إطلاقها قد خُصِّصت بالسيرة القطعية المستقرّة من المتشرعة
على نظر النساء المؤمنات إلى وجوه الرجال و رءوسهم و أيديهم حتى في عصر النبي
(صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) من دون وصول ردعٍ منهم. و لذا لا ينعقد إطلاق
للآية بالنسبة إلى ذلك. لأنّ استقرار هذه السيرة في عصر الشارع يمنع عن انعقاد
الإطلاق لها.
و
أمّا سائر مواضع بدنه فلا سيرة على نظر النساء لكي يمنع عن ظهور الآية في وجوب
الغض و حرمة النظر. فلا مانع من دلالة الآية على حرمة نظر المرأة إلى بدن الرجل.