responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 49

و عليه فلا ظهور في قوله‌ إِلَّا ما ظَهَرَ في الوجه و الكفّين.

و فيه: أنّ هذه النصوص المبتلاة بالاختلاف أ ما ضعيفة سنداً أو مخدوشة دلالة و سيأتي أن المعتبر منها فسّرت الزينة الظاهرة بالوجه و الكفّين و دلّت على جواز إظهارهما.

الاستدلال على الجواز بالسُّنة

أ ما النصوص المستدلّ بها للجواز:

فمنها: ما ورد في تفسير الآية المزبورة من النصوص المعتبرة:

مثل صحيح مسعدة بن زياد، قال‌

سمعتُ جَعْفراً (عليه السّلام) و سُئِل عمّا تُظْهِر المرأةُ مِنْ زينَتِها، قال (عليه السّلام) الوَجْهُ و الكفّين‌[1].

و معتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

سَأَلْتُهُ عن قَولِ اللَّه عزّ و جلّ‌ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها، قال (عليه السّلام): الخاتمُ و المِسْكة و الْقُلْب‌[2].

و معتبر زرارة

عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في قول اللَّه عزّ و جلّ، إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها قال (عليه السّلام): الزينةُ الظاهِرَةُ الكُحْلُ و الخاتَم‌[3].

و قد سبق تنقيح أسناد هذه النصوص و بيان مدلولها في الاستدلال على وجوب ستر الوجه و الكفّين للمرأة. و بيَّنَّا هناك مفصّلًا تقريب الاستدلال بها و ما في بعض‌


[1] الوسائل/ ج 14 ص 146 ب 109 من أبواب مقدمات النكاح ح 3 و 4 و 5) و قرب الاسناد: ص 40 و فروع الكافي: ج 5 ص 531 ح 3 و 4.

[2] الوسائل/ ج 14 ص 146 ب 109 من أبواب مقدمات النكاح ح 3 و 4 و 5 و قرب الاسناد/ ص 40 و فروع الكافي: ج 5 ص 531 ح 3 و 4.

[3] الوسائل/ ج 14 ص 146 ب 109 من أبواب مقدمات النكاح ح 3 و 4 و 5 و قرب الاسناد/ ص 40 و فروع الكافي/ ج 5 ص 531 ح 3 و 4.

اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست