سترهما لذلك
حينئذٍ. و إن كان الأحوط استحباب الستر مطلقاً عملًا بما دل على وجوب الستر مطلقاً
و لعلّه المشهور بين فقهائنا. و قد اتضح بما ذكرنا عدم جواز إظهار القدمين و لا
باطنهما للنساء. حيث إنه لم يعلم كونهما من الزينة الظاهرة بعد تعيين الوجه و
الكفين في النصوص. فالمرجع حينئذٍ عموم منع إبداء الزينة المفسّرة في النصوص
بمواضعها.
حكم
ستر بدن الرجل و نظر المرأة إليه
إن
عدم وجوب ستر البدن على الرجل من المسلّمات عند المسلمين المتدينين، و من
المرتكزات بين المتشرعة، و من الضروريات التي قامت السيرة القطعية عليه في غير
العورة من سائر مواضع بدنه. نعم صورة تعمد المرأة بالنظر إلى بدنه خارجة عن هذه
السيرة و إن كان احتياط الماتن (قدّس سرّه) حينئذٍ استحبابياً حيث قوّى في الذيل
عدم وجوب الستر. و الوجه فيه عدم دليل على الوجوب و مقتضى الأصل البراءة. و عليه
فليس وجه ذلك قيام السيرة على عدم الستر لأنّها دليل لبّي لا إطلاق لها بالنسبة
إلى هذه الصورة بل يؤخذ بالمتيقن منه و هو غير صورة تعمّد المرأة بالنظر إلى بدنه.
أمّا
نظر المرأة إلى بدن الرجل فتارة: يقع الكلام في حكم نظرها إلى وجه الرجل و رأسه و
كفّيه و قدميه. فلا إشكال في جوازه لقيام السيرة القطعية المانعة من انعقاد
الإطلاق للآية. و أُخرى: في حكم نظرها إلى سائر مواضع بدنه غير العورة. و الأقوى
عدم جوازه عملًا بإطلاق آية الغضّ كما سيأتي بيانه مفصّلًا إن شاء اللَّه تعالى.