responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 215

على مواضع بدنهن و مالهنّ من الجمال و المحاسن. إلّا أَنّ النساء الرديئة الحجاب لمّا أسقطن حرمتهن بعدم المبالاة بأحكام الشارع و عدم اعتنائهن بقانون الحجاب فلذا لا مانع في جواز النظر إليهنّ شرعاً من هذه الجهة.

و لكن فيه: ما سبق منّا كراراً في بيان فلسفة الحجاب و مواضع أخرى من خلال المباحث السابقة أنّ عمدة وجه حرمة النظر إلى الأجنبية و وجوب الستر عليها هو عدم تهييج الرجال و إثارة شهوتهم و صونهم من الوقوع في الفتنة و المفسدة. و هذا الملاك موجود في النساء المتبرجات و الرديئة الحجاب على نحو أشدّ و آثر.

و على فرض الشك في شمول الدليل المخصّص، نظراً إلى عدم انتهائهنّ بالنهي و سقوط حرمتهن بعدم مبالتهن، فمقتضى القاعدة هو الرجوع إلى عمومات المنع. فالأحوط وجوباً حرمة النظر إليهنّ.

التَّماس البدني مع الأجنبية و غمز كفّها مصافحةً

قد سبق في البحث عن حكم المصافحة من السيد الماتن (قدّس سرّه) أنّ «كلّ من يحرم النظر إليه يحرم مسّه» فلا يجوز مسّ الأجنبي الأجنبية و بالعكس. بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه و الكفّين من الأجنبية لم نقل بجواز مسّها منها»[1].

و لكن الكلام هنا في التماس البدني الحاصل بين الرجل و المرأة الأجنبية في المجامع العامّة و الأماكن المزدحمة مثل الأسواق و الميادين و التظاهرات و صلاة الجمعة و تشييع الجنائز و كذا جلوس المرأة في الباصات و نحوها من السيّارات العامة. فهل في ذلك إشكال أم لا.

فنقول: لا إشكال في حرمة التماس البدني إذا كان بمس بشرة بدن المرأة. و أمّا


[1] تحرير الوسيلة/ ج 2 ص 243 م 20.

اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست