على مواضع
بدنهن و مالهنّ من الجمال و المحاسن. إلّا أَنّ النساء الرديئة الحجاب لمّا أسقطن
حرمتهن بعدم المبالاة بأحكام الشارع و عدم اعتنائهن بقانون الحجاب فلذا لا مانع في
جواز النظر إليهنّ شرعاً من هذه الجهة.
و
لكن فيه: ما سبق منّا كراراً في بيان فلسفة الحجاب و مواضع أخرى من خلال المباحث
السابقة أنّ عمدة وجه حرمة النظر إلى الأجنبية و وجوب الستر عليها هو عدم تهييج
الرجال و إثارة شهوتهم و صونهم من الوقوع في الفتنة و المفسدة. و هذا الملاك موجود
في النساء المتبرجات و الرديئة الحجاب على نحو أشدّ و آثر.
و
على فرض الشك في شمول الدليل المخصّص، نظراً إلى عدم انتهائهنّ بالنهي و سقوط
حرمتهن بعدم مبالتهن، فمقتضى القاعدة هو الرجوع إلى عمومات المنع. فالأحوط وجوباً
حرمة النظر إليهنّ.
التَّماس
البدني مع الأجنبية و غمز كفّها مصافحةً
قد
سبق في البحث عن حكم المصافحة من السيد الماتن (قدّس سرّه) أنّ «كلّ من يحرم النظر
إليه يحرم مسّه» فلا يجوز مسّ الأجنبي الأجنبية و بالعكس. بل لو قلنا بجواز النظر
إلى الوجه و الكفّين من الأجنبية لم نقل بجواز مسّها منها»[1].
و
لكن الكلام هنا في التماس البدني الحاصل بين الرجل و المرأة الأجنبية في المجامع
العامّة و الأماكن المزدحمة مثل الأسواق و الميادين و التظاهرات و صلاة الجمعة و
تشييع الجنائز و كذا جلوس المرأة في الباصات و نحوها من السيّارات العامة. فهل في
ذلك إشكال أم لا.
فنقول:
لا إشكال في حرمة التماس البدني إذا كان بمس بشرة بدن المرأة. و أمّا