responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 212

بلحاظ هذا الاستثناء كما في صحيح فضيل و مسعدة و زرارة و أبي بصير و غير ذلك من النصوص المفسرة للآية.

هذا كلّه من جهة إظهار ما عدا الوجه و الكفّين من أنواع الزينة و أمّا نظر الرجل إليها فلا إشكال في حرمته مع قصد اللذة و خوف الفتنة. و مع عدمهما فالأقوى حرمة النظر إليها أيضاً إذا كان عن إمعان و تأمّل و أمّا بدون ذلك فلا يحرم و قد أشبعنا الكلام في الاستدلال على هذا التفصيل في مبحث استثناء الوجه و الكفّين في أوائل الكتاب فراجع.

ثمّ إن مما تبيّن في خلال ما ذكرنا حرمة كل عمل للمرأة بغرض جلب انتباه نظر الرجل الأجنبي و تهييجه و إثارة شهوته و إيقاعه في الحرام سواءٌ كان ذلك في كيفية لبس الثياب و الجواريب أو كيفية المشي و التكلّم و التبسّم و نحو ذلك ممّا تتظاهر به المرأة أمام الأجانب، نظراً إلى وضوح أنّ ذلك هو الأساس الذي يبتني عليه تحريم إبداء الزينة على النساء و نظر الرجال الأجانب إليهنّ في الآيات و النصوص. فلا مناص من الالتزام بحرمة كلّ ما يوجب ذلك.

هل يجوز كشف المرأة أمام الشيخ الهَرِم؟

قد يتوهم جواز كشف المرأة عن جسدها و عن محاسنها أمام الشيخ الهَرِم قياسا بما دلّ من الكتاب و السنة على جواز كشف الرأس و الشعر للقواعد من النساء أمام الأجانب.

و لكنّه قياس باطل في غير محلّه فإنّ الأحكام الشرعية لا يصح استنباطها بالقياس كما ورد المنع الشديد عن ذلك في النصوص الواردة من أهل البيت. و إنّ آية الرخصة للقواعد مخصّصة لعموم تحريم إبداء الزينة للنساء المؤمنات و مقتضى القاعدة

اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست