responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 208

نظراً إلى ما في دلالتهما من النقاش. فان بإسناد المشهور إلى الرواية الضعيفة تنجبر ضعف سندها لا دلالتها كما ثبت في محلّه. و لكن مع ذلك يشكل مخالفة المشهور و هاتين الروايتين. و لذلك احتاط السيد الماتن (قدّس سرّه) بترك لبس ما يختص بالنساء للرجال و بالعكس.

حكم الأحذية و نعال الشهرة و المختصّة

قد تبيّن ممّا ذكرناه في تعريف لباس الشهرة و من نطاق نصوصه عدم اختصاص حرمة لباس الشهرة بالثوب بل تشمل الأحذية و السراويل. و لا سيّما بلحاظ عموم منع لبس لباس الشهرة و إطلاق النهي عن الاشتهار باللباس الشامل للبس أيّ شي‌ءٍ يوجب الاشتهار. و إنّ من مصاديقها لبس النعال و الأحذية الموجب للاشتهار.

و أمّا حرمة لبس النعال و الأحذية المختصّة بالنساء للرجل و بالعكس فيشكل استفادتها من الدليل، نظراً إلى توجّه اللَّعن في نصوصها إلى تشبّه كلٍّ منهما بالآخر.

و في تحقق التشبّه عرفاً بمجرّد لبس الحذاء و النعل المختص مشكل بل منعٌ جدّاً. هذا مضافاً إلى قصور نصوصها عن إثبات أصل حرمة لبس الملابس المختصّة سنداً و دلالةً، كما سبق آنفاً، فضلًا عن إثبات حرمة لبس النعال و الأحذية المختصّة.

فتحصّل أنّ الأقوى عدم جواز لبس الأحذية و نعال الشهرة لكلّ من الرجال و النساء في المجامع و الشوارع و الأسواق دون مواضع الخلوة كالبيت و نحوه ممّا لا يتحقق فيه الاشتهار.

و أمّا الأحذية و النعال المختصّة بالنساء أو الرجال فالإنصاف أنّ الحكم بحرمة لبس كلّ منهما ما يختص بالآخر من الأحذية و النعال مشكل جدّاً.

اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست