نظراً إلى
ما في دلالتهما من النقاش. فان بإسناد المشهور إلى الرواية الضعيفة تنجبر ضعف
سندها لا دلالتها كما ثبت في محلّه. و لكن مع ذلك يشكل مخالفة المشهور و هاتين
الروايتين. و لذلك احتاط السيد الماتن (قدّس سرّه) بترك لبس ما يختص بالنساء
للرجال و بالعكس.
حكم
الأحذية و نعال الشهرة و المختصّة
قد
تبيّن ممّا ذكرناه في تعريف لباس الشهرة و من نطاق نصوصه عدم اختصاص حرمة لباس
الشهرة بالثوب بل تشمل الأحذية و السراويل. و لا سيّما بلحاظ عموم منع لبس لباس
الشهرة و إطلاق النهي عن الاشتهار باللباس الشامل للبس أيّ شيءٍ يوجب الاشتهار. و
إنّ من مصاديقها لبس النعال و الأحذية الموجب للاشتهار.
و
أمّا حرمة لبس النعال و الأحذية المختصّة بالنساء للرجل و بالعكس فيشكل استفادتها
من الدليل، نظراً إلى توجّه اللَّعن في نصوصها إلى تشبّه كلٍّ منهما بالآخر.
و
في تحقق التشبّه عرفاً بمجرّد لبس الحذاء و النعل المختص مشكل بل منعٌ جدّاً. هذا
مضافاً إلى قصور نصوصها عن إثبات أصل حرمة لبس الملابس المختصّة سنداً و دلالةً،
كما سبق آنفاً، فضلًا عن إثبات حرمة لبس النعال و الأحذية المختصّة.
فتحصّل
أنّ الأقوى عدم جواز لبس الأحذية و نعال الشهرة لكلّ من الرجال و النساء في
المجامع و الشوارع و الأسواق دون مواضع الخلوة كالبيت و نحوه ممّا لا يتحقق فيه
الاشتهار.
و
أمّا الأحذية و النعال المختصّة بالنساء أو الرجال فالإنصاف أنّ الحكم بحرمة لبس
كلّ منهما ما يختص بالآخر من الأحذية و النعال مشكل جدّاً.