responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 198

أهل الذمّة في النصوص بأنهنّ لا حرمة لهن. حيث لا وجه لعدم حرمتهن إلّا كفرهنّ، مع أنّه لم يعلم كون ذلك علّة للحكم بحيث تدور حرمة النظر مدارها بل الظاهر كونها من قبيل الحكمة. لوضوح عدم تحقق هتكٍ بمجرّد النظر السرّي في الخفاء من دون إخبار و لا توصيف للغير. فهذا الفرق لا يمكن المساعدة عليه.

هل يعتبر في الستر ساتر مخصوص؟

إنّ من أهم مسائل الستر تعيين نوع الساتر. فوقع الكلام في أنّه هل يعتبر في تحقق الستر الواجب ساتر خاص، من جلباب و عباية و ملاءة و كساء و نحو ذلك مما يشتمل جميع أعضاء البدن و يغطّي حجمها؟ أم لا، بل يكفي التستر بكل ما يستر بدن المرأة و لو بطلي الطين و الورق و الحشيش و نحو ذلك مما يستر البشرة أو يعتبر كون الساتر من جنس الثوب.

و على فرض اعتبار كون الساتر من جنس الثوب و الصوف و نحو ذلك من المنسوجات، فهل يعتبر اشتمال الساتر على جميع مواضع البدن بحيث يختفي حجم الأعضاء و لا يُرى‌ من تحت الساتر؟ أو لا، بل يجوز تستر البدن بمطلق الثوب و لو كان حجم أعضاء البدن بارزاً من تحته.

فنقول تارة: يقع الكلام في ستر بدن الرجل و أخرى: في ستر بدن المرأة. و في كلّ منهما تارة: يقع الكلام في الستر حال الصلاة و أخرى في الستر عن غير المحارم مطلقاً بلا اختصاص بحال الصلاة.

أمّا حكم ستر بدن كل من الرجل و المرأة حال الصلاة فيبحث عنه في كتاب الصلاة و نوكله إلى محلّه.

و عليه فموضوع الكلام في المقام حكم ستر كل من الرجل و المرأة بدنه عن‌

اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست