responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 193

حكم النظر إلى الأجنبية في المرآة و الماء الصافي و الفلم و نحوه‌

وقع الكلام في أنّ ما يحرم النظر إليه من مواضع بدن الرجل الأجنبي و المرأة الأجنبية، فهل يحرم النظر إليه أيضاً من وراء الزجاج أو في المرآة و الماء الصافي و نحو ذلك أم لا؟

و إن مصبّ البحث في الواقع أنّ المستفاد من الأدلّة هل هو حرمة النظر إلى عين بدن الأجنبية نفسها أو الأعم منه و صورتها المنطبعة في مثل المرآة و الماء و نحوهما؟

قبل الورود في البحث ينبغي أن يقال:

أولًا: إنّ هذه المسألة قد وقع مورداً للبحث في موضعين من الفقه. أحدهما: في أحكام ستر العورة حال التخلّي و أنّه هل يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج أو في المرآة و الماء الصافي أم لا؟

فقال هناك السيد الامام (قدّس سرّه): «لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج، بل و لا في المرآة و الماء الصافي»[1].

و نظير ذلك في العروة، قال: «لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة بل و لا المرآة أو الماء الصافي»[2].

و الموضع الآخر: أحكام الستر و الساتر في الصلاة. فإنّ صاحب العروة قد بحث هناك في مقامين: أحدهما في حكم النظر إلى كل ما يحرم النظر إليه من أعضاء بدن الأجنبي و الأجنبية في مثل المرآة و الماء الصافي. و الآخر في النظر إليه في مثلهما حال الصلاة. ففي المقام الأول قال (قدّس سرّه): «الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة


[1] تحرير الوسيلة/ ج 1 ص 18 م 3.

[2] العروة الوثقى/ ج 1 ص 165 م 8.

اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست