حكم النظر
إلى الأجنبية في المرآة و الماء الصافي و الفلم و نحوه
وقع
الكلام في أنّ ما يحرم النظر إليه من مواضع بدن الرجل الأجنبي و المرأة الأجنبية،
فهل يحرم النظر إليه أيضاً من وراء الزجاج أو في المرآة و الماء الصافي و نحو ذلك
أم لا؟
و
إن مصبّ البحث في الواقع أنّ المستفاد من الأدلّة هل هو حرمة النظر إلى عين بدن
الأجنبية نفسها أو الأعم منه و صورتها المنطبعة في مثل المرآة و الماء و نحوهما؟
قبل
الورود في البحث ينبغي أن يقال:
أولًا:
إنّ هذه المسألة قد وقع مورداً للبحث في موضعين من الفقه. أحدهما: في أحكام ستر
العورة حال التخلّي و أنّه هل يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج أو في
المرآة و الماء الصافي أم لا؟
فقال
هناك السيد الامام (قدّس سرّه): «لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج، بل
و لا في المرآة و الماء الصافي»[1].
و
نظير ذلك في العروة، قال: «لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة بل و لا
المرآة أو الماء الصافي»[2].
و
الموضع الآخر: أحكام الستر و الساتر في الصلاة. فإنّ صاحب العروة قد بحث هناك في
مقامين: أحدهما في حكم النظر إلى كل ما يحرم النظر إليه من أعضاء بدن الأجنبي و
الأجنبية في مثل المرآة و الماء الصافي. و الآخر في النظر إليه في مثلهما حال
الصلاة. ففي المقام الأول قال (قدّس سرّه): «الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر
إليه في المرآة