responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 179

و تأدّباً من الولد.

فتحصّل ممّا ذكرنا:

أولًا: أنّه يَجب الاستيذان للدخول على كل من خلى بامرأة أباً كان أو ابناً أو خلت بزوجها أُمّا كانت أو أختاً أو بنتاً.

و ثانياً: يستحب للولد الاستيذان من أبيه عند الدخول عليه مع عدم خلوته بزوجته.

حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية

لا إشكال في حرمة خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية إذا خيف من وقوعهما في الحرام و احتُمل المفسدة بل يجب عليهما حينئذٍ أن يخرجا من ذلك المكان كما قال السيد الماتن (قدّس سرّه) في رسالته الفارسية[1]. و هذا لا إشكال فيه و لا يحتاج إثباته إلى آية أو رواية خاصة.

و إنّما الكلام في أنّ خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية في مكان لا يتمكن أحدٌ من الوصول إليه هل هو حرام في نفسه مستقلا بأن كان له موضوعية للحرمة، بحيث كان خوف الوقوع في المفسدة حكمة الحكم لا علّته حتى تدور الحرمة مدارها.

قبل الورود في البحث ينبغي أن يقال: إن الفقهاء لم يتعرّضوا إلى هذا الفرع المهم في مقدمات النكاح. بل إنّما بحثوا عنها في مسائل سكنى المطلقة الرجعية.

و قد ذهب عدة من الفقهاء إلى حرمة خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية مطلقاً من‌


[1] توضيح المسائل/ مسائل متفرقة زناشوئى/ مسألة 2445:« اگر مرد و زن نامحرم در محل خلوتي باشند كه كسي در آنجا نباشد و ديگرى نمى‌تواند وارد شود چنانچه بترسند كه به حرام بيفتند بايد از آنجا بيرون بروند».

اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست