الثابت
وجوبهما في حق جميع المكلّفين بالضرورة في عرض النهي عن الخضوع بالقول.
هذا
مضافاً إلى ارتكاز حرمة تحسين الصوت و ترقيقه من النساء بين المتشرعة لما فيه من
التهييج و إثارة الشهوة.
و قد
تبيّن مما قلناه حرمة تكلّم الرجل مع المرأة الأجنبية بقصد اللّذة و الشهوة و
إيقاعها في الحرام و كذا إذا خاف وقوع نفسه في الحرام بالتكلّم معها، بل يجب عليه
قطع الكلام إذا خاف من ذلك. و كذا تكلّم المرأة مع الرجل. و كذا التكلم مع أي شخص
في مسائل شهوانية عند خوف الاثارة و الفتنة.
حكم
اختلاط النساء بالرجال و تزيُّنهنّ في مجامعهم
قال
في العروة: «يكره اختلاط النساء بالرجال إلّا للعجائز و لهنّ حضور الجمعة و
الجماعات»[1].
و
الظاهر أنّ الجملة الأخيرة عطف على المستثنى أي العجائز دون المستثنى منه.
و
قد دلّت عدّة نصوص معتبرة و غيرها على مذمّة اختلاط النّساء بالرجال في الطرق و
الأسواق و المجامع.
فمنها:
صحيحة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السّلام)
يا
أَهْلَ الْعِراقِ نُبِّئْتُ أَنَّ نِساءَكُمْ يُدافِعْنَ الرِّجالَ في الطَّريقِ أ
ما تَسْتَحْيُونَ؟[2].
و
منها: مرسل الكليني عن أمير المؤمنين قال (عليه السّلام)