responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 167

الثابت وجوبهما في حق جميع المكلّفين بالضرورة في عرض النهي عن الخضوع بالقول.

هذا مضافاً إلى ارتكاز حرمة تحسين الصوت و ترقيقه من النساء بين المتشرعة لما فيه من التهييج و إثارة الشهوة.

و قد تبيّن مما قلناه حرمة تكلّم الرجل مع المرأة الأجنبية بقصد اللّذة و الشهوة و إيقاعها في الحرام و كذا إذا خاف وقوع نفسه في الحرام بالتكلّم معها، بل يجب عليه قطع الكلام إذا خاف من ذلك. و كذا تكلّم المرأة مع الرجل. و كذا التكلم مع أي شخص في مسائل شهوانية عند خوف الاثارة و الفتنة.

حكم اختلاط النساء بالرجال و تزيُّنهنّ في مجامعهم‌

قال في العروة: «يكره اختلاط النساء بالرجال إلّا للعجائز و لهنّ حضور الجمعة و الجماعات»[1].

و الظاهر أنّ الجملة الأخيرة عطف على المستثنى أي العجائز دون المستثنى منه.

و قد دلّت عدّة نصوص معتبرة و غيرها على مذمّة اختلاط النّساء بالرجال في الطرق و الأسواق و المجامع.

فمنها: صحيحة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام)

يا أَهْلَ الْعِراقِ نُبِّئْتُ أَنَّ نِساءَكُمْ يُدافِعْنَ الرِّجالَ في الطَّريقِ أ ما تَسْتَحْيُونَ؟[2].

و منها: مرسل الكليني عن أمير المؤمنين قال (عليه السّلام)

أَما تَسْتَحْيُون وَ لا


[1] العروة الوثقى/ ج 2 ص 805 م 49.

[2] الوسائل/ ج 14 ص 174 ب 132 من مقدمات النكاح ح 1.

اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست