responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 162

[حكم سماع صوت المرأة الأجنبية و مكالمتها مع الرجال‌]

مسألة: الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذّذ و ريبة. و كذا يجوز لها إسماع صوتها للأجانب إذا لم يكن خوف فتنة (1). و إنّ كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة.

______________________________
حكم سماع صوت المرأة الأجنبية و مكالمتها مع الرجال‌ (1) لا إشكال في حرمة سماع الرجل صوت المرأة الأجنبية و كذا إسماع المرأة صوتها للأجانب مع تلذّذ و ريبة. هذا لا كلام فيه.

و إنّما الكلام في جواز ذلك مع عدم تلذّذ و ريبة.

فنسب القول بالحرمة إلى مشهور الفقهاء.

و استدلّ له أوّلًا: بما اشتهر بينهم من أنّ صوت المرأة كبدنها عورة.

و ثانياً: بما سبق آنفاً من النصوص الناهية عن ابتداء الرجل بالسلام على المرأة لمعتبرة مسعدة[1] و صحيحة غياث بن إبراهيم‌[2].

و ثالثاً: بما دلّ من النصوص على حرمة الجهر بالأذان و الصلاة عليها مع سماع الأجانب. و كذا ما دلّ على حرمة الجهر بالتلبية عليها.

و رابعاً: بما دلّ من النصوص على حرمة تكلّم المرأة عند غير زوجها أو غير المحارم أكثر من خمس كلمات لغير الضرورة، كما عقد في الوسائل باباً بهذا العنوان.

فمنها: ما ورد في حديث المناهي رواه الصدوق (قدّس سرّه) في الخصال بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه (عليهم السّلام) عن رسول‌


[1] الوسائل/ ج 14 ص 173 ب 131 ح 2.

[2] الوسائل/ ج 14 ص 173 ب 131 ح 1.

اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست