[حكم سماع
صوت المرأة الأجنبية و مكالمتها مع الرجال]
مسألة:
الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذّذ و ريبة. و كذا يجوز لها إسماع
صوتها للأجانب إذا لم يكن خوف فتنة (1). و إنّ كان الأحوط الترك في غير مقام
الضرورة.
______________________________ حكم سماع صوت المرأة الأجنبية و مكالمتها مع الرجال
(1) لا إشكال في حرمة سماع الرجل صوت المرأة الأجنبية و كذا إسماع المرأة صوتها
للأجانب مع تلذّذ و ريبة. هذا لا كلام فيه.
و
إنّما الكلام في جواز ذلك مع عدم تلذّذ و ريبة.
فنسب
القول بالحرمة إلى مشهور الفقهاء.
و
استدلّ له أوّلًا: بما اشتهر بينهم من أنّ صوت المرأة كبدنها عورة.
و
ثانياً: بما سبق آنفاً من النصوص الناهية عن ابتداء الرجل بالسلام على المرأة
لمعتبرة مسعدة[1] و صحيحة
غياث بن إبراهيم[2].
و
ثالثاً: بما دلّ من النصوص على حرمة الجهر بالأذان و الصلاة عليها مع سماع
الأجانب. و كذا ما دلّ على حرمة الجهر بالتلبية عليها.
و
رابعاً: بما دلّ من النصوص على حرمة تكلّم المرأة عند غير زوجها أو غير المحارم
أكثر من خمس كلمات لغير الضرورة، كما عقد في الوسائل باباً بهذا العنوان.
فمنها:
ما ورد في حديث المناهي رواه الصدوق (قدّس سرّه) في الخصال بإسناده عن شعيب بن
واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه (عليهم السّلام) عن رسول