و في
معتبرة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام)
لا
تَبْدَءوا النِّساءَ بِالسَّلامِ وَ لا تَدْعُوهُنَّ إلى الطَّعامِ، فَإنَّ
النَّبيَّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قالَ: النِّساءُ عَيٌّ وَ عَوْرَةٌ
فَاسْتُروا عَيَّهُنَّ بِالسُّكُوتِ وَ اسْتُروا عَوْراتِهنَّ بِالْبُيُوتِ[4].
لا
إشكال في سندها. و أمّا دلالة فظاهر النهي الوارد فيهما حرمة ابتداء النساء
بالسلام للرجال.
و
لكن الكلام في تعليل ذلك بقوله (عليه السّلام): «النساء عيٌّ». فقد يشكل بأنّه لا
مناسبة لكون عي النساء و عجزهنّ عن الكلام وجهاً لعدم السلام عليهنّ، بل يصلح ذلك
وجهاً لعدم المكالمة و التحدّث و المشاورة معهنّ نظراً إلى نقصان عقولهنّ و غلبة
العواطف و الإحساسات عليهنّ.