responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 159

لِلزَّوْجَة وَ الْوَلَدِ الصَّغير[1].

حكم سلام الرجل على المرأة

قال في العروة: «يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام و دعائهنّ إلى الطعام و تتأكّد الكراهة في الشابة»[2].

و استدلّ لذلك بأنّه مقتضى الجمع بين نصوص المقام.

ففي صحيحة غياث بن إبراهيم عن عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال‌

لا تُسَلِّمْ عَلَى الْمَرْأَةِ[3].

و في معتبرة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام)

لا تَبْدَءوا النِّساءَ بِالسَّلامِ وَ لا تَدْعُوهُنَّ إلى الطَّعامِ، فَإنَّ النَّبيَّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قالَ: النِّساءُ عَيٌّ وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُروا عَيَّهُنَّ بِالسُّكُوتِ وَ اسْتُروا عَوْراتِهنَّ بِالْبُيُوتِ‌[4].

لا إشكال في سندها. و أمّا دلالة فظاهر النهي الوارد فيهما حرمة ابتداء النساء بالسلام للرجال.

و لكن الكلام في تعليل ذلك بقوله (عليه السّلام): «النساء عيٌّ». فقد يشكل بأنّه لا مناسبة لكون عي النساء و عجزهنّ عن الكلام وجهاً لعدم السلام عليهنّ، بل يصلح ذلك وجهاً لعدم المكالمة و التحدّث و المشاورة معهنّ نظراً إلى نقصان عقولهنّ و غلبة العواطف و الإحساسات عليهنّ.


[1] الوسائل/ ج 8 ص 565 ب 133 من أحكام العشرة ح 2.

[2] العروة الوثقى/ ج 2 ص 408 م 41.

[3] الوسائل/ ح 14 ب 131 من مقدمات النكاح ص 173 ح 1.

[4] الوسائل/ ح 14 ب 131 من مقدمات النكاح ص 173 ح 1.

اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست