responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 153

[حكم المصافحة]

مسألة «كلّ من يحرم النظر إليه يحرم مسُّه فلا يجوز مسّ الأجنبي الأجنبيةَ و بالعكس. بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه و الكفّين من الأجنبية لم نقل بجواز مسِّهما منها. فلا يجوز للرجل مصافحتها (1). نعم لا بأس بها من وراء الثوب، لكن لا يغمز كفّها احتياطاً». (تحرير الوسيلة/ ج 2/ ص 243/ م 20)

______________________________
حكم المصافحة (1) إنّ لفظ المصافحة في اللغة بمعنى أخذ كلّ واحدٍ من الطرفين يد الآخر بباطن كفّه و جعل كلّ منهما راحة كفّ يده على راحة كفّ الآخر في مقام التعارف و الاحترام. و غمز الكفّ لمسه و مسّه مع ضغطٍ.

ثم إنّ البحث في حكم مصافحة كلٍّ من الرجل و المرأة مع الآخر واقع في ثلاث مسائل:

الاولى: في حكم مصافحة المحارم. و لا إشكال في جوازها. و قد دلّت على ذلك عدّة نصوص معتبرة، أمّا بالمنطوق:

مثل موثقة سماعة بن مهران،

قالَ: سَأَلْتُ أبا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) عَنْ مُصافَحَةِ الرَّجُل الْمَرْأةَ. قال (عليه السّلام): لا يَحِلُّ لِلرَّجُل أنْ يُصافِح الْمَرْأَةَ إلّا امْرَأَةً يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوّجَها، أُخْتٌ أو بِنْتٌ أَوْ عَمَّةٌ أوْ خالَةٌ أَوْ بِنْتُ أُخْتٍ أَوْ نَحوُها[1].

أو بالمفهوم مثل صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام). قال‌

قُلْتُ لَهُ: هَلْ يُصافِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ بِذاتِ مَحْرَمٍ؟ فقال (عليه السّلام): لا إلّا مِنْ وَراءِ الثَّوب‌[2].

و تدل على ذلك نصوص معتبرة أخرى سيأتي ذكرها في خلال البحث.


[1] الوسائل/ ج 14 ص 151 ب 115 من مقدمات النكاح ح 2.

[2] الوسائل/ ج 14 ص 151 ب 115 من مقدمات النكاح ح 1.

اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست