مسألة
«كلّ من يحرم النظر إليه يحرم مسُّه فلا يجوز مسّ الأجنبي الأجنبيةَ و بالعكس. بل
لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه و الكفّين من الأجنبية لم نقل بجواز مسِّهما منها.
فلا يجوز للرجل مصافحتها (1). نعم لا بأس بها من وراء الثوب، لكن لا يغمز كفّها
احتياطاً». (تحرير الوسيلة/ ج 2/ ص 243/ م 20)
______________________________ حكم المصافحة (1) إنّ لفظ المصافحة في اللغة
بمعنى أخذ كلّ واحدٍ من الطرفين يد الآخر بباطن كفّه و جعل كلّ منهما راحة كفّ يده
على راحة كفّ الآخر في مقام التعارف و الاحترام. و غمز الكفّ لمسه و مسّه مع ضغطٍ.
ثم
إنّ البحث في حكم مصافحة كلٍّ من الرجل و المرأة مع الآخر واقع في ثلاث مسائل:
الاولى:
في حكم مصافحة المحارم. و لا إشكال في جوازها. و قد دلّت على ذلك عدّة نصوص
معتبرة، أمّا بالمنطوق:
مثل
موثقة سماعة بن مهران،
قالَ:
سَأَلْتُ أبا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) عَنْ مُصافَحَةِ الرَّجُل الْمَرْأةَ.
قال (عليه السّلام): لا يَحِلُّ لِلرَّجُل أنْ يُصافِح الْمَرْأَةَ إلّا امْرَأَةً
يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوّجَها، أُخْتٌ أو بِنْتٌ أَوْ عَمَّةٌ أوْ خالَةٌ
أَوْ بِنْتُ أُخْتٍ أَوْ نَحوُها[1].
أو
بالمفهوم مثل صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام). قال
قُلْتُ
لَهُ: هَلْ يُصافِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ بِذاتِ مَحْرَمٍ؟ فقال (عليه
السّلام): لا إلّا مِنْ وَراءِ الثَّوب[2].
و
تدل على ذلك نصوص معتبرة أخرى سيأتي ذكرها في خلال البحث.
[1] الوسائل/ ج 14 ص 151 ب 115 من مقدمات النكاح ح 2.
[2] الوسائل/ ج 14 ص 151 ب 115 من مقدمات النكاح ح 1.