responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 145

للنهي، نظراً إلى كون الشعر ممّا لا تحلّه الحياة فلا ينجس بالإبانة من بدن الحيّ فلا يبقى وجه للنهي عن وصل شعر المرأة الأُخرى إلّا الإرشاد إلى عدم ارتكاب الحرام بذلك. من كشف شعر الأجنبية و النظر إليه.

و بذلك اتّضح أنّ في المقام لا بد من التفصيل بين ما لو كان الشعر المنفصل شعراً لامرأة أجنبية فيحكم بحرمة النظر إليه بالاحتياط الواجب. وجه الاحتياط احتمال حمل النهي و البأس المتعلق بذلك في نصوصها على الكراهة بقرينة ما ورد فيها من التعبير بالكراهة في قوله‌

وَ كُرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَجْعَلَ الْقَرامِلَ مِن شَعْرِ غَيْرِها[1].

و التعبير بنفي الخير في قوله (عليه السّلام)

وَ إِنْ كان شَعْراً فلا خَيْر فيهِ مِنَ الْواصِلَةِ و الْمُسْتَوْصِلَةِ[2].

و بين ما لو كان الشعر من الرجل فلا إشكال في النظر إليه. و أمّا سائر أعضاء المرأة غير الظاهرة منها كالأصابع و الأظفار و الأسنان فلا إشكال في حرمة النظر إليه بالأولوية القطعية بعد استفادة حرمة النظر إلى شعر الأجنبية المنفصل من تلك النصوص.

فالأقوى في المقام ما ذهب إليه السيد الماتن (قدّس سرّه). لكن لا لأجل الاستصحاب أو الاستبعاد المزبور بل لدلالة هذه النصوص. و سيأتي ذكرها و البحث عن سندها و مدلولها مفصّلًا في حكم الشعر الموصول إن شاء اللَّه.

حكم النظر فيما إذا لم يتميز المنظور إليه‌

وقع الكلام في ما إذا لم يتميز الشخص المنظور إليه كما إذا رأى الناظر شخصاً من بعيد و لم يعلم بأنّه رجل أو امرأة أو أنّه إنسان أو حيوان أو جماد. و كذا فيما إذا لم‌


[1] الوسائل/ ج 14 ب 101 من مقدمات النكاح ص 135 ح 1.

[2] الوسائل/ ج 12 ب 19 من أبواب ما يكتسب به ص 94 ح 5.

اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست