responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 143

[حكم النظر إلى العضو المبان من الأجنبي و الأجنبية]

مسألة: «لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي و الأجنبية (1) و الأحوط ترك النظر إلى الشعر المنفصل، نعم الظاهر أنّه لا بأس بالنظر إلى السنّ و الظفر المنفصلين». (تحرير الوسيلة/ ج 2/ ص 243/ م 22)

______________________________
حكم النظر إلى العضو المبان من الأجنبي و الأجنبية (1) و قد وافق السيد الماتن (قدّس سرّه) صاحب العروة. و استُدل لذلك باستصحاب عدم الجواز الثابت قبل الانفصال حيث إنّ الاتصال و الانفصال من الحالات الطارئة فلا يكون تبدّلها مخلّاً بالموضوع. كما يجري استصحاب ملكيه جزءٍ مقطوع من المملوك و نجاسة أجزاء المبانة من الكلب.

و فيه: أنّ موضوع عدم الجواز هو المرأة الأجنبية و لا إشكال في عدم صدقها على العضو المبان.

هذا مضافاً إلى الإشكال الوارد على الاستصحاب في الشبهات الحكمية. و أمّا الاستشهاد باستصحاب نجاسة الأجزاء المبانة من الكلب و ملكية الجزء المقطوع من المملوك فهو غير صحيح. لأنّ موضوع الحكم هناك ليس هو عنوان الكلب أو المملوك بماهيته الشخصية بل موضوعه كلّ جزء من أجزائه.

ثمّ إنّ في المقام شبهة توجب استبعاد الحكم بجواز النظر إلى العضو المبان و هو أنّ في غُسل أعضاء الميت المتفرقة كيف لم يلتزم الفقهاء بارتفاع حرمة اغتسال الأجنبي باعتبار تفرّق الأجزاء و انفصالها عن بدن الميت فكذلك في المقام.

فاذا كان النظر إلى عضوٍ من أعضاء بدن الأجنبية حراماً حال اتصاله بالبدن فمن المستبعد جدّاً أن ترتفع الحرمة لأجل انفصاله عن البدن.

اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست