و
إنّ محمد بن القاسم الواقع في طريقه هو محمّد بن القاسم بن زكريا و هو من
المعمّرين لا ابن فضيل لكونه من أصحاب الرضا و على أيّ حال لا إشكال في وثاقه
كليهما.
منها:
الزوجة المعتدّة لوطي الشبهة
وقع
الكلام في جواز نظر الزوج إلى زوجته الموطوءَة بوطي الشبهة في حال العدّة. فنقول:
لا
إشكال في مجرد نظر الزوج إليها حال العدة بلا قصد شهوة و لا تلذّذ و ريبة. و أمّا
مَعَهُ فَوَقَع الْكَلامُ في جوازه. ففي القواعد و المسالك عدم الجواز. نظراً إلى
دلالة النصوص على المنع من الاستمتاع بها مطلقاً إلى أنْ تَنْقَضي العدّة.
و
في الجواهر[2] أنّه لا
دليل عليه يصلح لمعارضة ما دلّ على الاستمتاع بالزوجة. قال السيد في ملحقات
العروة: «لا إشكال في عدم جواز وطئها للزوج في أيّام عدّتها للوطي بالشبهة. و هل
يجوز له سائر الاستمتاعات أو لا؟ وجهان بل قولان من أنّها لم تخرج عن الزوجية و
يحصل الغرض من العدة و هو عدم اختلاط الأنساب بترك الوطي و أ ما الاستمتاعات
الأُخر فلا دخل لها في ذلك. و من أنّ مقتضى
[1] الوسائل/ ج 18 ص 400 ب 29 من أبواب حدّ الزنا ح 1.