responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 130

روى عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه و ذكره الشيخ الطوسي أيضاً من رجالهما (عليهما السّلام). و لا إشكال في دلالتها على المطلوب.

و مثل صحيحة محمد بن القاسم قال‌

سَمِعْتُ أبا عَبْدِ اللَّه (عليه السّلام) يَقُولُ مَنْ غَشِيَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ انْقِضاءِ العِدَّةِ جُلِّدَ الْحَدُّ و إنْ غَشِيَها قَبْلَ انْقِضاء العِدَّةِ كانَ غَشيانُه إيَّاها رَجْعَةُ لَها[1].

و إنّ محمد بن القاسم الواقع في طريقه هو محمّد بن القاسم بن زكريا و هو من المعمّرين لا ابن فضيل لكونه من أصحاب الرضا و على أيّ حال لا إشكال في وثاقه كليهما.

منها: الزوجة المعتدّة لوطي الشبهة

وقع الكلام في جواز نظر الزوج إلى زوجته الموطوءَة بوطي الشبهة في حال العدّة. فنقول:

لا إشكال في مجرد نظر الزوج إليها حال العدة بلا قصد شهوة و لا تلذّذ و ريبة. و أمّا مَعَهُ فَوَقَع الْكَلامُ في جوازه. ففي القواعد و المسالك عدم الجواز. نظراً إلى دلالة النصوص على المنع من الاستمتاع بها مطلقاً إلى أنْ تَنْقَضي العدّة.

و في الجواهر[2] أنّه لا دليل عليه يصلح لمعارضة ما دلّ على الاستمتاع بالزوجة. قال السيد في ملحقات العروة: «لا إشكال في عدم جواز وطئها للزوج في أيّام عدّتها للوطي بالشبهة. و هل يجوز له سائر الاستمتاعات أو لا؟ وجهان بل قولان من أنّها لم تخرج عن الزوجية و يحصل الغرض من العدة و هو عدم اختلاط الأنساب بترك الوطي و أ ما الاستمتاعات الأُخر فلا دخل لها في ذلك. و من أنّ مقتضى‌


[1] الوسائل/ ج 18 ص 400 ب 29 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

[2] الجواهر: ج 32 ص 268.

اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست