responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 128

منها: النظر إلى المطلقة الرجعية

لا إشكال في جواز نظر الزوج إلى زوجته المطلقة الرجعية فيما إذا كان النظر بلا قصد تلذُّذ و ريبة. و أمّا معه فالأقوى أيضاً الجواز.

و ذلك أوّلًا: لإطلاق الزوجة عليها في النصوص الكثيرة كقوله (عليه السّلام)

لا يَنْبَغي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إلّا بِإِذْنِ زَوْجِها حَتّى تَنْقَضي عِدَّتُها ..

في صحيح الحلبي‌[1] و معتبرة أبي العباس‌[2]. و في موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن (عليه السّلام)، قال‌

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ، أَيْنَ تَعْتَدُّ؟ فَقالَ في بَيْتِ زَوْجِها[3].

و غيرها من النصوص المعتبرة الظاهر في أنّها زوجة حقيقة. و عليه فيترتب عليها جميع أحكام الزوجية و منها جواز النظر.

و ثانياً: لما دلّ من النصوص على استحباب إظهارها الزينة و التجمّل لزوجها في زمان العدة لعلّها تقع في نفسه فيراجعها معلِّلًا بقوله تعالى‌ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً[4].

مثل صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه‌

في الْمُطَلَّقَةِ تَعْتَدُّ في بَيْتِها وَ تُظْهِرُ لَهُ زينَتَها لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً[5].

و معتبرة زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

الْمُطَلَّقَةُ تَكْتَحِلُ وَ تَخْتَضِبُ وَ تَتَطَيَّبُ وَ تَلْبِسُ ما شَاءَتْ مِنَ الثِّيابِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يقول: لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أمْراً، لَعَلَّها أَنْ تَقَعَ في نَفْسِهِ فَيُراجِعُها[6].


[1] الوسائل/ ج 15 ص 434 ب 18 من أبواب العدد ح 1 وص 435 ح 7.

[2] الوسائل/ ج 15 ص 434 ب 18 من أبواب العدد ح 1 وص 435 ح 7.

[3] الوسائل/ ج 15 ص 434 ب 18 من أبواب العدد ح 4.

[4] سورة الطلاق/ آية 1.

[5] الوسائل/ ج 15 ص 437 ب 21 من أبواب العدد ح 2.

[6] الوسائل/ ج 15 ص 437 ب 21 من أبواب العدد ح 1.

اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست