responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 126

و أمّا ما دل من النصوص على جواز تزوّج البنت في فرض طلاق الأُمّ فلا يصلح لتقييد إطلاق الآية و النصوص لعدم مفهوم له.

حكم كشف المسلمة بين يدي الكافرة

و قد استدل على عدم جواز ذلك بالكتاب و السنة.

فمن الكتاب قوله تعالى‌ أَوْ نِسائِهِنَ‌ .. بناءً على كون المراد النساء المؤمنات كما عن الشيخ (قدّس سرّه) في تفسير التبيان و الطبرسي (قدّس سرّه) في تفسير مجمع البيان. و قال به صاحب الحدائق تبعاً لابن حمزة.

و الوجه في ذلك أنّ النهي عن إبداء الزينة توجّه إلى المؤمنات نظراً إلى رجوع ضمير الجمع المؤنّث في قوله تعالى‌ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ‌ إلى المؤمنات في قوله تعالى‌ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ‌ في صدر الآية. و إنّ إضافة النساء إلى الضمير الراجع إلى المؤمنات ظاهرٌ في نساء المؤمنات بلحاظ الاشتراك و السنخية في الايمان. فلذا يصح سلب نسبتهنّ إلى الكافرات، فيقال: إنهنّ لسن من الكافرات.

و عليه فالمستثنى من حرمة إبداء الزينة خصوص نساء المؤمنات و تبقى الكافرات تحت إطلاق المستثنى منه لا محالة. فلا مناص من الحكم بحرمة إبداء الزينة لهنّ.

و لكن هذا الاستظهار من «نِسائِهنَّ» خلاف الظاهر حيث إنّ إضافة النساء إلى ضمير «هن» معنوية ظاهرة في الاختصاص أو الملكية. و لمّا كانت النساء المملوكة أي الإماء داخلة في قوله تعالى‌ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ‌. فبهذه القرينة تكون الإضافة المزبورة ظاهرة في الاختصاص. و عليه فالمقصود من نسائهن هو الجواري الحرائر، كما قال الزمخشري في تفسير الكشاف و احتمله السيد في العروة.

اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست