responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 122

و لعلّ خصوصية المملوكية اقتضت الكراهة كما دلّت على ذلك صحيحة القاسم الصيقل قال‌

كَتَبْتُ إِلَيْهِ أُمُّ عَلِيٍّ تَسْأَلُ عَنْ كَشْفِ الرَّأْسِ بَيْنَ يَدَي الخادِمِ. وَ قَالَتْ لَهُ: إنَّ شيعَتَكَ اخْتَلَفُوا عَلَيَّ. فَقالَ بَعْضُهُمْ: لا بَأْسَ. وَ قالَ بَعْضُهُم: لا يَحِلَّ. فَكَتَبَ (عليه السّلام): سَأَلْتِ عَنْ كَشْفِ الرَّأْسِ بَيْنَ يَدَي الخادِم لا تكشفي رأسَك بَيْنَ يَدَيْهِ فانَّ ذلِكَ مَكْروهٌ‌[1].

بناءً على إرادة المملوك من الخادم و إرادة المعنى المصطلح من المكروه. ثمّ إنّ كلّ ذلك بحسب مدلول نصوص المقام و مقتضى الصناعة، و لكن مشهور الفقهاء من القدماء و المتأخّرين عدم جواز نظر الخَصي إلى الأجنبية مطلقاً. بل صار عدم الجواز كالمتّفق بينهم بحيث قال في الجواهر[2] لم نعرف القائل بجواز نظر الخصي إلى الأجنبية فكأنّهم لم يستفيدوا من‌ «التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ» ما يعمّ العبد الخصيّ فضلًا عن الخصيّ الحرّ. و هذا موافق للنصوص المفسرة لهذا العنوان بالأحمق الذي لا يأتي النساء. كما أنّ ظاهرهم الاعراض عن صحيحة ابن بزيع و الأخذ بصحيح محمّد بن إسحاق الموافق لعمومات المنع.

و من هنا يشكل الحكم بجواز نظر الخصيّ إلى الأجنبية مطلقاً و لا مناص من الاحتياط الواجب بترك نظره إلى مالكته و إلى الأجنبية مطلقاً.

منها: النظر إلى الخنثى‌

يقع الكلام تارة: في تكليف الخنثى نفسه بالنسبة إلى غيره. و أخرى: في تكليف غيره من الرجال و النساء بالنسبة إليه.


[1] الوسائل/ ج 14 ص 166 ب 124 من مقدمات النكاح ح 7.

[2] الجواهر: ج 29 ص 90.

اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست