responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 116

و كذا يجوز لهنّ النظر إلى ما عدا العورة (1) من جسده بدون تلذّذ و ريبة.

(تحرير الوسيلة/ ج 2/ ص 243/ م 17)

______________________________
(1) لعين ما سبق ذكرُه من أدلّة جواز نظر الرجل إلى بدن محارمه من النساء.

منها: نظر الخصي إلى الأجنبية

قد ألحق بعض الفقهاء الخَصيَّ بالمستثنيات من حرمة إبداء الزينة فحكم بجواز نظره إلى مالكته و إلى المرأة الأجنبية. كما قال المحقق في الشرائع: «هل يجوز للخصي النظر إلى المرأة المالكة أو الأجنبية؟ قيل: نعم. و قيل: لا». و نسب ذلك إلى ابن الجنيد و الفاضل في الجملة. و لتحقيق ذلك نقول:

إنّ لفظ الخصي على وزن فعيل بمعنى المفعول كجريح و قتيل بمعنى المجروح و المقتول و هو من سُلِّلت و استُخرجت بيضتاه فبقيت جلدة خالية منهما. و المعروف إزالة شهوته بذلك. و إن خالف في الجواهر فقال (قدّس سرّه): «و دعوى كون الخصي مقطوع الشهوة يدفعها منع كونه بأقسامه كذلك و إن قلنا باختصاص محلّ البحث في مقطوع الذكَر و الأنثيَين منه. فإنّ انقطاع الشهوة منه أيضاً مطلقاً ممنوع مع أنّ الظاهر صدق اسم الخصي على الجميع»[1].

و قد وقع الكلام في جواز نظره إلى الامرأة المالكة له و إلى الأجنبية. و على أيّ حال يبتني البحث في المقام على إزالة شهوة الخصي بجميع أقسامه أو يكون المبحوث عنه هو خصوص الخصي المقطوع شهوته. فعدم الشهوة له مفروع عنه في موضوع البحث.


[1] الجواهر: ج 29 ص 95.

اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست