و كذا
يجوز لهنّ النظر إلى ما عدا العورة (1) من جسده بدون تلذّذ و ريبة.
(تحرير
الوسيلة/ ج 2/ ص 243/ م 17)
______________________________
(1) لعين ما سبق ذكرُه من أدلّة جواز نظر الرجل إلى بدن محارمه من النساء.
منها:
نظر الخصي إلى الأجنبية
قد
ألحق بعض الفقهاء الخَصيَّ بالمستثنيات من حرمة إبداء الزينة فحكم بجواز نظره إلى
مالكته و إلى المرأة الأجنبية. كما قال المحقق في الشرائع: «هل يجوز للخصي النظر
إلى المرأة المالكة أو الأجنبية؟ قيل: نعم. و قيل: لا». و نسب ذلك إلى ابن الجنيد
و الفاضل في الجملة. و لتحقيق ذلك نقول:
إنّ
لفظ الخصي على وزن فعيل بمعنى المفعول كجريح و قتيل بمعنى المجروح و المقتول و هو
من سُلِّلت و استُخرجت بيضتاه فبقيت جلدة خالية منهما. و المعروف إزالة شهوته
بذلك. و إن خالف في الجواهر فقال (قدّس سرّه): «و دعوى كون الخصي مقطوع الشهوة
يدفعها منع كونه بأقسامه كذلك و إن قلنا باختصاص محلّ البحث في مقطوع الذكَر و
الأنثيَين منه. فإنّ انقطاع الشهوة منه أيضاً مطلقاً ممنوع مع أنّ الظاهر صدق اسم
الخصي على الجميع»[1].
و
قد وقع الكلام في جواز نظره إلى الامرأة المالكة له و إلى الأجنبية. و على أيّ حال
يبتني البحث في المقام على إزالة شهوة الخصي بجميع أقسامه أو يكون المبحوث عنه هو
خصوص الخصي المقطوع شهوته. فعدم الشهوة له مفروع عنه في موضوع البحث.