responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 111

[منها: النظر إلى المحارم‌]

مسألة: يجوز للرجل أن ينظر إلى محارمه (1) ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذّذ و ريبة.

______________________________
منها: النظر إلى المحارم (1) يدل على ذلك بعد السيرة القطعية بين المتشرعة على عدم تحجّب النساء عن محارمهنّ و نظر المحارم إليهنّ من غير نكير الكتاب و السنّة.

فمن الكتاب قوله تعالى‌ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ‌ ..[1].

فإنّها و إن دلّت بالمطابقة على جواز إظهار مواضع الزينة غير الظاهرة للمحارم، إلّا أنها تدل بالالتزام على جواز النظر إليهنّ لما قلنا سابقاً من استفادة ذلك بالملازمة العرفية.

و لا يخفى أنّ بعض المحارم كالعمّ و الخال و إن لم يذكر في الآية و لكن يستفاد حكمهما بالملازمة القطعية بينهما و بين أولاد الأخ و أولاد الأخت المذكورة في قوله‌ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَ‌ و ذلك لوحدة النسبة نظراً إلى أنّ المرأة بالنسبة إلى بني إخوانها بمنزلة العمّ بالنسبة إلى بنات إخوانه، لأنّ العمّ أخ العمّة و هي أخته. و كذا المرأة بالقياس إلى بني أخواتها بمنزلة الخال بالنسبة إلى بنات أخواتها، لأَنَّ الخال أخ الخالة و هي أُخته و يشتركان في جميع أحكام المحرمية.

و من السنّة عدّة نصوص معتبرة.


[1] سورة النور/ الآية 31.

اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست