responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 107

على المواضع التي جرت عادتهن على عدم التستر عنها (1). و قد تُلحق بهنّ نساءُ أهل البوادي و القُرى‌ من الأعراب (2) و غيرهم اللاتي جرت عادتهن على عدم التستر و إذا نهين لا ينتهين.

______________________________
(1) وجه إناطة الجواز بجريان عادتهن على عدم الستر غير معلوم. فإنّ ما دلّت النصوص على جواز النظر إليه هو الرأس و الأيدي و كذا الوجه بالالتزام لعدم انفكاكه عن الرأس في الستر و النظر. و أمّا سائر المواضع فلا دليل على جواز النظر إليه‌[1].

منها: نساء أهل البوادي و القرى و السواد

(2) يدل على جواز النظر إليهن صحيح عبّاد بن صهيب قال‌

سَمِعْتُ أبا عَبْدِ اللَّه (عليه السّلام) يَقُولُ: لا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إلى رُؤُوسِ أَهْلِ تِهامَة وَ الْأَعْرابِ وَ أَهْلِ السَّوادِ وَ الْعُلُوجِ لأَنَّهُمْ إذا نُهُوا لا يَنْتَهُونَ‌[2].

و لا يخفى‌ أنّ تعليله يقتضي جواز النظر عند وجود العلة. فإذا انتفت العلّة ينتفي الجواز. و عليه فنساء البوادي و القرى البعيدة من البلاد و أهل السواد و الجبال في زماننا المعاصر. فلا يمكن القول بجواز النظر إلى رءوسهنّ و وجوههنّ و أيديهنّ و لا سائر محاسنهنّ. و ذلك لانتفاء العلّة المذكورة في حقّهنّ لوضوح انتهائهنّ بالنهي، نظراً إلى رشد عقول عموم الناس و تعالى أفهامهم و معارفهم الدينية. و بالعكس كلّما إذا وجدت العلّة يجوز النظر و لو من أهل البلاد كما ربما يتّفق في النساء المتمدّنة المتأثّرة من الثقافة الغربية و الشرقية المُغرية الفاسدة. حيث إنّ النهي عن المنكرات لا يؤثر فيهنّ شيئاً بل إنهنّ يتمسخرن الناهي عن المنكر.


[1] الجواهر: ج 29 ص 69.

[2] الوسائل/ ج 14 ص 149 ب 113 من مقدمات النكاح ح 1.

اسم الکتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست