على
المواضع التي جرت عادتهن على عدم التستر عنها (1). و قد تُلحق بهنّ نساءُ أهل
البوادي و القُرى من الأعراب (2) و غيرهم اللاتي جرت عادتهن على عدم التستر و إذا
نهين لا ينتهين.
______________________________
(1) وجه إناطة الجواز بجريان عادتهن على عدم الستر غير معلوم. فإنّ ما دلّت النصوص
على جواز النظر إليه هو الرأس و الأيدي و كذا الوجه بالالتزام لعدم انفكاكه عن الرأس
في الستر و النظر. و أمّا سائر المواضع فلا دليل على جواز النظر إليه[1].
منها:
نساء أهل البوادي و القرى و السواد
(2)
يدل على جواز النظر إليهن صحيح عبّاد بن صهيب قال
سَمِعْتُ
أبا عَبْدِ اللَّه (عليه السّلام) يَقُولُ: لا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إلى رُؤُوسِ أَهْلِ
تِهامَة وَ الْأَعْرابِ وَ أَهْلِ السَّوادِ وَ الْعُلُوجِ لأَنَّهُمْ إذا نُهُوا
لا يَنْتَهُونَ[2].
و
لا يخفى أنّ تعليله يقتضي جواز النظر عند وجود العلة. فإذا انتفت العلّة ينتفي
الجواز. و عليه فنساء البوادي و القرى البعيدة من البلاد و أهل السواد و الجبال في
زماننا المعاصر. فلا يمكن القول بجواز النظر إلى رءوسهنّ و وجوههنّ و أيديهنّ و لا
سائر محاسنهنّ. و ذلك لانتفاء العلّة المذكورة في حقّهنّ لوضوح انتهائهنّ بالنهي،
نظراً إلى رشد عقول عموم الناس و تعالى أفهامهم و معارفهم الدينية. و بالعكس كلّما
إذا وجدت العلّة يجوز النظر و لو من أهل البلاد كما ربما يتّفق في النساء
المتمدّنة المتأثّرة من الثقافة الغربية و الشرقية المُغرية الفاسدة. حيث إنّ
النهي عن المنكرات لا يؤثر فيهنّ شيئاً بل إنهنّ يتمسخرن الناهي عن المنكر.