responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 97

خلاصة البحث:

إنه في القسمين الأولين يمكن تطبيق فكرة الاستعمال كما يمكن أن لا تطبّق، و يختلف ذلك باختلاف قصد المتكلم.

و ظاهر الاستعمالات العرفية هو الأوّل بل في بعضها لا يمكن إلّا ذلك.

و الألفاظ موضوعة لذوات المعاني لوجوه ثلاثة.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

هذا و يمكن أن يقال في القسمين الأولين بإمكان تصوّر كلا النحوين- الاستعمال و عدمه- تبعا لقصد المتكلم، فإن كان يقصد جعل لفظ ضرب حاكيا عن النوع أو الصنف كان ذلك استعمالا، و إن كان يقصد توجيه الحكم إليه بما هو مصداق للنوع أو الصنف لم يكن ذلك استعمالا.

و لا يبعد أن تكون التعابير العرفية هي من النحو الأوّل بل في بعضها لا يصحّ النحو الثاني، كما في مثل ضرب فعل ماضي، فإن الحكم المذكور لا يمكن ثبوته لشخص ضرب المذكورة لأنها ليست فعلا ماضيا.

الخامس: هل الألفاظ موضوعة لذوات معانيها أو لها بشرط أن تكون مرادة للمتكلم؟ الصحيح هو الثاني لوجوه ثلاثة:

1- إن قصد المعنى هو من شئون الاستعمال فلا يكون قيدا في المعنى المستعمل فيه و إلّا يلزم المحذوران المتقدمان عند البحث في المعاني الحرفية من اجتماع القصدين و عدم إمكان الامتثال.

2- إن المحمول في جملة (زيد قائم) و المسند في جملة (ضرب زيد)

اسم الکتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست