responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 611

قوله قدّس سرّه:

«الموضع الثاني ...، إلى قوله: هذا كله فيما يمكن أن يقع عليه ...».[1]

الموضع الثاني: [اجزاء الامر عن غيره‌]

و أما بالنسبة إلى الموضع الثاني- إجزاء الأمر عن غيره- فالكلام فيه يقع في مقامين:

1- البحث عن إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي.

2- البحث عن إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي.

المقام الأوّل: الأمر الاضطراري:

إن البحث عن إجزاء الأمر الاضطراري يقع:

تارة في الصور الواقعية التي يمكن أن يقع عليها المأمور الاضطراري.

و أخرى فيما يستفاد من الأدلة في تعيين إحدى الصور الواقعية.

الصور الواقعية:

إذا أخذنا الصلاة التيممية كمثال للمأمور الاضطراري فالصور المحتملة لها واقعا أربع، و ليس لها خامس. و الصور هي:

1- أن تكون الصلاة التيممية وافية بتمام مصلحة الصلاة


[1] الدرس 85:( الأحد 12/ ربيع الأوّل/ 1425 ه).

اسم الکتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 611
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست