responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 560

وجب هناك ...: هذا تفسير للاطلاق.

أو اطلاقا: أي بسبب الاطلاق و مقدمات الحكمة.

فيما إذا وقع: المناسب: وقعت.

أو في مقام توهمه: كما إذا مرض شخص و كان يتصوّر أن البرتقال مثلا يؤذيه فذهب إلى الطبيب فقال له: كل البرتقال.

على أقوال: أي أنه اختلف على أقوال.

بزوال علة النهي: الأنسب: على زوال ...

لم يظهر بعد كون: المناسب: كونها.

إلّا بقرينة أخرى: أي غير ورودها عقيب الحظر.

كما أشرنا: لم يشر إلى ذلك سابقا و إنما أشار إلى أنه قلّما يخلو مورد من القرينة، فالأنسب حذف ذلك.

خلاصة البحث:

اطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا لأن المقابل يحتاج إلى تحديد ثبوتي، و عدمه إثباتا يدل على عدمه ثبوتا.

و ورود الصيغة عقيب توهّم الحظر يوجب إجمالها و لا تكون ظاهرة في الاباحة أو غيرها.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

المبحث السادس: اطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا لأن المقابل يشتمل على تحديد و تقييد ثبوتا يحتاج بيانه إثباتا إلى بيان زائد، فإذا لم يذكر دلّ ذلك على كونه مطلقا.

اسم الکتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست