responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 40

خلاصة البحث: [في موضوع علم الاصول‌]

إن موضوع علم الأصول لو خصّص بالأدلة الأربعة فيرد الإشكال على تقدير تفسير السنّة بخصوص المحكي و على تقدير تفسيرها بالأعم من الحاكي و المحكي.

أما ما يرد على التقدير الأوّل فهو أنه يلزم خروج مبحث حجية الخبر و مبحث حجية الخبرين المتعارضين عن علم الأصول.

و دفاع الشيخ الأعظم ليس بتام سواء فسّر الثبوت بالثبوت الواقعي أم بالثبوت التعبدي.

و أما ما يرد على التقدير الثاني فهو أنه يلزم خروج مباحث الألفاظ عن علم الأصول لأن العارض المبحوث عنه فيها عارض غريب على رأي المشهور.

و مما يؤيد عدم اختصاص الموضوع بالأدلة الأربعة تعريف المشهور لعلم الأصول.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

و قد اتضح بذلك أن موضوع علم الأصول هو الكلي المتحد مع موضوعات مسائله و ليس هو خصوص الأدلة الأربعة بما هي حجة أو بقطع النظر عن ذلك للزوم الإشكال على تقديري تفسير السنّة بخصوص المحكيّ أو بما يعم الحاكي.

أما ما يرد على التقدير الأوّل فهو لزوم خروج مسألة حجية الخبر و مسألة حجية المتعارضين عن علم الأصول لأن الخبر ليس من الأدلة الأربعة حسب الفرض.

اسم الکتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست